ما حكم الجهر بصلاة الفجر والمغرب والعشاء للمنفرد ؟
الجواب :
اخْتَار الإمام الشافعي أن السنة للمُنْفَرِد : الجهر فيما يُجهر به .
واخْتَار بعض العلماء تَساوي الأمْرَين ؛ إن شاء جَهَر ، وإن شاء أسَرّ .
قال ابن قدامة : وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ ، وَكَذَلِكَ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَامَ لِيَقْضِيَهُ. قَالَ الأَثْرَمُ: قُلْت لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ الإِمَامِ مِنْ الْمَغْرِبِ أَوْ الْعِشَاءِ، فَقَامَ لِيَقْضِيَ، أَيَجْهَرُ أَوْ يُخَافِتُ؟ قَالَ: إنْ شَاءَ جَهَرَ، وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ .
ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا الْجَهْرُ لِلْجَمَاعَةِ، قُلْت لَهُ : وَكَذَلِكَ إذَا صَلَّى وَحْدَهُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، إنْ شَاءَ جَهَرَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إنَّمَا الْجَهْرُ لِلْجَمَاعَةِ.
وَكَذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ، فِيمَنْ فَاتَتْهُ بَعْضُ الصَّلاةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالأَدَاءِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ الْجَهْرُ ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِالإِنْصَاتِ إلَى أَحَدٍ، فَأَشْبَهَ الإِمَامَ .
ويُشْتَرَط في الجهر : أن لا يُؤذي غيره ؛ كما لو كان يقضي ركعة مِن الفجر أو ركعتين من المغرب ، وإلى جِواره مَن يقضي ما فاته .