ما حكم القيح والصديد ؟
” الْقَيْحُ : هو السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه ” .
وَالصَّدِيدُ : هو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن يغلظ ويصير قيحاً .
فالصديد يكون في الجرح قبل القيح .
وحكم القيح والصديد : حكم الدم ، عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم من حيث النجاسة والعفو عن يسيره ؛ لأن القيح والصديد في أصله دمٌ ، استحال إلى نتنٍ وفساد ، فإذا كان الدم نجساً ، فالقيح أولى ، فالقيح متولد من الدم ، والفرع يأخذ حكم أصله .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (34/128) : ” اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَيْحَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَدَنِ الإنْسَانِ : فَهُوَ نَجِسٌ ؛ لأِنَّهُ مِنَ الْخَبَائِثِ ، قَال اللَّهُ تَعَالَى : ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) ، وَالطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ تَسْتَخْبِثُهُ ، وَالتَّحْرِيمُ لاَ لِلاِحْتِرَامِ : دَلِيل النَّجَاسَةِ ؛ لأِنَّ مَعْنَى النَّجَاسَةِ مَوْجُودٌ فِي الْقَيْحِ ؛ إِذِ النَّجِسُ اسْمٌ لِلْمُسْتَقْذَرِ ، وَهَذَا مِمَّا تَسْتَقْذِرُهُ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ لاِسْتِحَالَتِهِ إِلَى خَبَثٍ وَنَتْنِ رَائِحَةٍ ؛ وَلأِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنَ الدَّمِ ، وَالدَّمُ نَجِسٌ” انتهى .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارة القيح والصديد ، وقال : ” لا يجب غسل الثوب والجسد من المِدَّة والقيح والصديد ، ولم يقم دليل على نجاسته ” . انتهى من ” الاختيارات الفقهية ” صـ 26.