وهب زوجته بيتا فماتت فكيف يقسم الميراث؟
شيخنا الفاضل بارك الله في عمرك رجل أراد ان يتزوج الثانيه فاشترط عليه أهل الزوجه الأولى أن يكتب بيت باسم زوجته الأولى اذا أراد الزواج من الثانية ليضمنوا حقها ، بعد أن كتب البيت باسم الأولى ماتت ، وهو أيضا لم يتزوج في حياتها .
فهل في هذه الحالة أم و أبو الزوجة لهم في ميراث هذا البيت أم إنه له و لأولاده فقط . و جزاكم الله خيرا
هذه هبة مشروطة وهي لا تقع عند عدم استيفاء الشرط وهو قول بعض الحنفية والحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله .
وقال ابن القيم رحمه الله ـ وهو يرد قول من قال : إن الهبة لا يصح تعليقها بالشرط ـ قال : “وهذا الحكم غير ثابت بالنص ولا بالإجماع ، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط ؟
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال : لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا ثلاث حثيات .
وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن قيل : كان ذلك وعداً . قلنا : نعم ، والهبة المعلقة بالشرط وعد ، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لأم سلمة : إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت علي فهي لك . وذكر الحديث . رواه أحمد .
فالصحيح : صحة تعليق الهبة بالشرط عملاً بهذين الحديثين ” انتهى من “إغاثة اللهفان” (2 / 16-17) .
وعلى هذا أرى ان للزوج أن يسترد ملكيته على البيت طالما لم يتزوج بغيرها في حياتها هذا من الناحية الشرعية أما إذا كان البيت مسجلا عند الدولة باسم الزوجة فمعنى هذا أنه سيحتاج لاستشارة محامي في المسألة.