مامعني لا مشاحة في الاصطلاح؟
المعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن الخلاف إذا كان واقعا في الأمور الاصطلاحية فإنه لا ينبني عليه حكم، ولا اعتبار به وهذا يظهر فيما لو حصل الاتفاق على المعنى واختلفوا في التسمية أو في اللفظ، والمشاحَّة: بتشديد الحاء، يقال : ( تشاحَّا على الأمر) أي تنازعاه؛ لا يريد كل واحد منهما أن يفوته ذلك الأمر.
أمثلة لفهم القاعدة :
أنا أريد أن أسمي ابني (محمدا)، يأتي والدي ويقول: لا، لا بد أن تسميه (أحمد )
هذا الجروب نسميه (فتاوى اون لاين )، يأتي بعض الناس ويقول: يجب تسميته: (فتاوى شرعية )
صنفتُ كتابا وسميته: (فتح الباري)، يأتي من يقول: الأفضل أن تسميه (عون الرحمن)
هذه هي المشاحة التي لا ينبغي أن تحصل، فالعلماء يعبرون عن ذلك بقولهم (لا مشاحة في الاصطلاح)، أي لا ينبغي أن تمنع غيرك من الاصطلاح كما يشاء.
البصريون مثلا يقولون: (الجر)، والكوفيون يقولون (الخفض)، فهذه مصطلحات خاصة بكل فريق، لا يصح أن أقول: أخطأ البصريون فيها، ولا أن أقول: أخطأ الكوفيون، فهذه اصطلاحات، وكل فريق حر في وضع اصطلاحه، بشرط أن يبين مراده منها.