ما حكم اللحن في قراءة الفاتحة؟
ماحكم اللحن في قراءة القرآن بصفة عامة وفي الصلاة بصفة خاصة؟ وما الفرق بين اللحن في الفاتحة وغير الفاتحة وما اللحن الذي تبطل به الصلاة وهل قراءة الذين أنعمت بدال مهملة يبطل الصلاة؟
قال النووي في المجموع: إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها، أو كسر كاف إياك نعبد، أو قال: إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدة منها، أو لحن لحنا يحيل المعنى مثل أن يكسر كاف إياك أو يضم تاء أنعمت، أو يفتح ألف الوصل في اهدنا لم يعتد بقراءته؛ إلا أن يكون عاجزا عن غير هذا. انتهى.
وهل قراءة الذين أنعمت بدال مهملة يبطل الصلاة؟
مذهب جمهور العلماء أن الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، فمن أخل بها بها أو بشيء منها لم تصح صلاته، لكن سهل بعض أهل العلم في الحروف المتقاربة المخرج كالضاد والظاء، ويرى شيخ الإسلام أن من أبدل الضاد ظاء فصلاته صحيحة لقرب المخرج ومشقة الاحتراز.
قال رحمه الله: والوجه الثاني: تصح وهذا أقرب لأن الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى وهو الذي يفهمه المستمع، فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتاً ومخرجاً وسمعا. انتهى.
ولكن أكثر العلماء على خلاف ذلك قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها، وهن أربع عشرة تشديدة في البسملة منهن ثلاث فلو أسقط حرفاً منها أو خفف مشدداً أو أبدل حرفاً بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته ولو أبدل الضاد بالظاء ففي صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبي محمد الجويني قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم (أصحهما) لا تصح وبه قطع القاضي أبو الطيب قال الشيخ أبو حامد كما لو أبدل غيره (والثاني) تصح لعسر إدراك مخرجهما على العوام وشبههم.
وعلى قياس ذلك إبدال التاء طاء، فقد قال بعض متأخري الحنفية وبعض متأخري الشافعية بأن الصلاة مع هذا تصح لمشقة الاحتراز وعموم البلوى، ولأن الأمر إذا ضاق اتسع، ومنهم من فرق بين صلاة العوام فصححها مع هذا الإبدال وصلاة الفقهاء، فقال ببطلانها لإمكان التحرز في حقهم.