ما حكم ترك التشهد الأوسط؟
اختلف العلماء في حكم التشهد الأوسط فمنهم من ذهب إلى أنه واجب ، ومنهم من قال: إنه سنة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
ذهب الحنفية في الأصح ، والمالكية في قول ، وهو المذهب عند الحنابلة إلى : أن التشهد واجب في القعدة التي لا يعقبها السلام ؛ لأنه يجب بتركه سجود السهو .
ويرى الحنفية في قول ، والمالكية في المذهب ، والشافعية ، والحنابلة في رواية : سنية التشهد في هذه القعدة ؛لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن . أهـ
أما من لم يجلس للتشهد الأوسط فلا يخلو حاله من أمرين : أن يكون ناسياً أو متعمداً .
فإن كان ناسياً فيشرع له سجود السهو .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أيضاً:
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية سجدة السهو بترك التشهد في القعدة الأولى (قبل الأخيرة ) إن كان تركه سهوا ، على خلاف بينهم في الحكم .
واختلفوا في تركه عمدا : فذهب الحنفية ، والحنابلة في قول إلى : وجوب إعادة الصلاة .
ويرى المالكية والشافعية ، والحنابلة في رواية أخرى ، أن على المصلي أن يسجد للسهو في هذه الحالة أيضا . أهـ