ما الحكم إذا ركع الإمام ولم يكمل المأموم الفاتحة؟
إذا ركع الإمام ولم يركع المأموم لأنه كان يكمل الفاتحة، ثم رفع الإمام وقال: “سمع الله لمن حمده”، فماذا يفعل المأموم؟
• إذا خفتَ أن يفوتك الركوع مع الإمام: اركع معه فورًا، ويسقط عنك ما تبقى من الفاتحة.
• إذا كنتَ قادرًا على إتمام الفاتحة بسرعة لأنه قد تبقى آية أو آيتين : أتمّها ثم اركع،فإذا ركع المأموم بعد رفع الإمام من الركوع ولم يدرك الإمام في الركوع (أي لم يركع قبل أن يرفع الإمام)، ففي بطلان صلاتك -والحال هذه- خلاف،
أوضحه النووي في شرح المهذب، وعبارته: وإن قلنا: يركع، ركع مع الإمام، وسقطت عنه القراءة، وحسبت له الركعة، فلو اشتغل بإتمام الفاتحة، كان متخلفا بلا عذر، فإن سبقه الإمام بالركوع، وقرأ هذا المسبوق الفاتحة، ثم لحقه في الاعتدال، لم يكن مدركا للركعة؛ لأنه لم يتابعه في معظمها، صرح به إمام الحرمين، والأصحاب، وهل تبطل صلاته، إذا قلنا بالمذهب: إن التخلف بركن واحد لا يبطل الصلاة، فيه وجهان، حكاهما إمام الحرمين، وآخرون: (أصحهما): لا تبطل، كما في غير المسبوق، (والثاني): تبطل؛ لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة، فكان كالتخلف بركعة، فإن قلنا: تبطل، وجب استئنافها، وحرم الاستمرار فيها، مع العلم ببطلانها. انتهى.
إذن فالأحوط أن هذه الركعة لا تُحسب له، ويلزمه أن يُتمها في نهاية الصلاة.
• لأن الركوع ركن، ولابد أن يدرك المأموم الإمام راكعًا قبل أن يرفع، ولو للحظة، حتى تُحسب له الركعة.
• أما إذا ركع المأموم ولحق الإمام في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فإن الركعة تُحسب له حتى لو لم يتم قراءة الفاتحة.