البنوك ترفض استلام الدولار طبعة 2006
في البلد الذي أقيم فيه البنوك ترفض استلام الدولار طبعة 2006 فتوجد شركات صرافة تشتري المئة دولار طبعة 2006 ب 95 دولار طبعات غير 2006 ما حكم هذه المعاملة؟
لتوضيح حكم هذه المعاملة، نحتاج إلى فهم طبيعة المعاملة المالية بينك وبين شركات الصرافة:
1. حكم بيع العملات بعملات من نفس الجنس (الدولار بالدولار):
عندما يتم بيع عملة (دولار) بعملة من نفس الجنس (دولار)، يشترط شرعًا أن تكون المعاملة:
• يدًا بيد (أي تسليمًا فوريًا في نفس المجلس).
• بالمثل (أي أن يكون المبلغ متساويًا، دون زيادة أو نقصان).
وهذا بناءً على قول النبي ﷺ:“الذهب بالذهب، والفضة بالفضة… مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.” (رواه مسلم)
لذا، إذا كانت المعاملة تتضمن استبدال 95 دولارًا من العملات الجديدة بـ 100 دولار من العملات القديمة (2006) مع فرق في القيمة، فهذا يُعد ربًا محرمًا؛ لأنه لم يتحقق شرط المساواة في الجنس الواحد.
2. هل التمييز بين العملات بسبب اختلاف الطبعات جائز؟
• اختلاف طبعات الدولار (مثل 2006 مقابل طبعات أحدث) لا يُبرر التفاوت في القيمة عند التبادل فالدولار هو نفس العملة القانونية بغض النظر عن تاريخ طباعته.
• إذا كانت هناك مشكلة في قبول بعض الطبعات من قِبل البنوك أو الأسواق، فإن ذلك لا يغيّر الحكم الشرعي، ويجب أن تتم المعاملة بدون أي زيادة أو نقصان.
3. الحل الشرعي في هذه الحالة:
• إذا أردت التعامل مع شركات الصرافة، يمكن أن يتم تحويل الدولار القديم (طبعة 2006) إلى عملة أخرى مختلفة (مثل اليورو أو العملة المحلية) بسعر السوق المتفق عليه (إذا كان هناك تسليم فوري).
• ولكن استبدال الدولار بالدولار مع نقصان (95 بدلًا من 100) يعتبر من ربا الفضل، وهو محرم.