ما حكم لبس ” الصندل ” للمحرم ؟! وما يعرف بالبلغة المغربية ؟
ما يعرف بـ(الصندل) هو عبارة عن حذاء يشبه النعال ويظهر أصابع الأقدام ومعظم سطح القدم ويساعد فيالمشي بشكل جيد؛ لأنه يلتف على القدم من الخلف
فهذا الموصوف في السؤال اختلف العلماء في جواز لبسه في الإحرام على قولين :
الأول : أجاز لبس الخف المقطوع الحنفية وبعض الشافعية ؛وحجتهم أنه إذا قطع أسفل من الكعبين لم يكن خفاً لا لغة ولا شرعاً فلم يكن لبسه ممنوعاً .
الثاني : قول الجمهورالمنع من لبس الخف المقطوع ، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في لبس الخف المقطوع إلا عند عدم وجود النعلين، فأمر من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، وأن يقطعهما أسفل من الكعبين ليكونا كالنعلين.
الثاني : قول الجمهورالمنع من لبس الخف المقطوع ، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في لبس الخف المقطوع إلا عند عدم وجود النعلين، فأمر من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، وأن يقطعهما أسفل من الكعبين ليكونا كالنعلين.
أما بالنسبة للبلغة المغربية : ففيه قولان أيضا :
الأول : لا يجوز للمحرم أن يلبس حذاءً يغطي قدمه ، أو أغلب قدمه، بل يلبس الحذاء الذي لا يغطي أغلب القدم ، وإذا كان الحذاء يغطي جزءاً من القدم ، فإنه ينبغي أن تكون أصابعه مكشوفة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) ، وبناءً على ذلك تكون الأصابع مكشوفة ، وعلى هذا فلو كان الحذاء يغطي رءوس أصابع القدمين فإنه لا يجوز لبسه ، كالبلغة التي تكون مستورةً أول القدم ، فهذه لا تُلبس .
القول الثاني : وهو مذهب الحنفية جواز لبس ما يستر القدم بشرط أن لا يكون ساتراً للكعبين ، فلو لبس حذاء يستر مقدم القدم وعقبها وظهرها : لا بأس بذلك ما دام لم يستر الكعبين .
واحتجوا : بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يجد النعلين إلى أن يلبس الخفين ويقطعهما ليكونا أسفل من الكعبين : مما يفيد أنه بعد القطع انتقل من الصورة المحرمة للصورة المباحة ، فدل على إباحة لبس ما دون الكعبين .
وفي “الموسوعة الفقهية” (2/154) : ” أَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِالْخُفَّيْنِ : كُل مَا سَتَرَ شَيْئًا مِنَ الْقَدَمَيْنِ سَتْرَ إِحَاطَةٍ ، فَلَمْ يُجِيزُوا لُبْسَ الْخُفَّيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلَيْنِ. وَلَوْ وَجَدَ النَّعْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ لُبْسُهُمَا ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ خَلْعُهُمَا إِنْ كَانَ قَدْ لَبِسَهُمَا ، وَإِنْ لَبِسَهُمَا لِعُذْرٍ كَالْمَرَضِ لَمْ يَأْثَمْ وَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا : كُل مَا كَانَ غَيْرَ سَاتِرٍ لِلْكَعْبَيْنِ ، اللَّذَيْنِ فِي ظَاهِرِ الْقَدَمَيْنِ ، فَهُوَ جَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ” انتهى .
فالحاصل : أن المقطوع هو الشيء الذي صنع تحت الكعب هذا لا بأس به ، فإذا كانت الكنادر أو البلغة المغربية أو ما يعرف بالصندل تحت الكعبين لا تستر على الكعبين فحكمهما حكم النعال ، ولا حرج في ذلك .