ما حكم الجيلاتين
ما حكم الجيلاتين بأنواعه المختلفة النباتي والحيواني ؟
ما هو الجيلاتين ؟
الجيلاتين هو مادة مستخلصة من البروتينات المستخلصة من المادة اللاصقة لأنسجة الجلود أو العظام الحيوانية ( كولاجين) بعد معاملتها بطرق كيميائية ، ويستعمل بشكل عام للحلويات والمأكولات وكذلك يدخل في صناعة كبسولات الأدوية ، ويستخدم في إنتاج معاجين الأسنان والمراهم والكريمات
حكمه :
الجيلاتين منه ما هو نباتي ، وهذا لا حرج في استعماله ، ولا في تناول ما اشتمل عليه ، ومنه ما هو حيواني ، وهذا فيه تفصيل :
– يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من الحيوانات المباحة، المذكَّاة (المذبوحة ) تذكية شرعية.
– أما الغير مذكاة تذكية شرعية فالراجح أنه جائز لما سبق أن ذكرناه من طهارة عظام الميتة وجواز استعمالها .
– أما الجيلاتين المأخوذ من الخنزير فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم في العصر الحديث :
القول الأول : يقولون بحرمته لنجاسته الناتجة عن نجاسة أصله وهو الخنزير .
القول الثاني : يقولون إن نجس العين يطهر بالاستحالة وهو المفتى به لدى الحنفية وجمهور المالكية وابن تيمية والظاهرية ، وذلك لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة ، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها ، فكيف بالكل ، ويعبرون عن ذلك بأنه ( الطهارة بالاستحالة ) بمعنى : إذا استحالت النجاسة طَهُرت ، فهذا الشيء أصله خنـزير لكنه استحال (أصبح) تحول إلى شيء آخر وصار صابون مثلا
مثل الروث حينما يؤخذ ويدخل النار ويحترق، فرماده حلال لأنه صار شيئا آخر، ومثاله أيضا كما قال ابن تيمية : إذا سقط خنزير أو كلب في مملحة وتآكل واستحال تحت فعل الملح وتحلل فيه حتى فقد خواصه الأصلية ؛ حلَّ استعمال الملح ، وكما ويقول ابن القيم: إن عصير العنب طيب، وإذا استحال إلى خمر أصبح خبثا ولا علاقة للخمر بأصلها الطيب وهو عصير العنب وكذلك إذا استحالت الخمر إلى خل فالخل الناتج طيب، ولا علاقة لهذا الطيب في الحكم بأصله الخبيث وهو الخمر ولذلك فإن الحكم يتعلق فقط بالمادة الناتجة ولا علاقة للحكم بأصل هذه المادة.
فالجيلاتين أصله خنـزير ، ولكنه صار مركباً كيماوياً جديداً فأخذ حكماً آخر؛ لأن الحكم إنما كان على عين نجسة، فإذا ذهبت العين زال الحكم، وحيث إن الكولاجين النجس تتحول عينه إلى مادة أخرى مغايرة له تماماً فإن العين الناتجة ليست هي عين النجاسة وبالتالي تكون طاهرة حلال الأكل.
وعليه؛ فإن مادة الجيلاتين طاهرة حلال أكلها مطلقاً مهما كان مصدرها؛ لأنها مادة طاهرة العين، و لا يضرها استحالتها من عين نجسة أو محرمة، لأن الاستحالة مطهرة فيما يظهر، والله أعلم!