يحكى أن أحدهم دخل دورة مياه في محطة وقود، و كانت الدورات متجهة باتجاه القبلة ،
فوجد فيها تنبيها إلى وجوب الإنحراف عن القبلة عند قضاء الحاجة،
وعلى التنبيه تعليق من شخص آخر بأنه يجوز ذلك في البنيان،
و على التعليق اعتراض بأن الراجح عدم الجواز في البنيان وغيره،
و على الاعتراض استدراك بأن مذهب الجمهور الجواز.
فلما خرج قال لأحدهم هذه دورة علمية وليست دورة مياه.
تعقيب :
من باب العلم من آداب قضاء الحاجة : أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها في الفضاء:
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) رواه أحمد ومسلم
لكن عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) رواه الجماعة
فيقال في الجمع بينهما : إن التحريم في الصحراء والإباحة في البنيان
فعن مروان الاصغر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك ؟ قال : بلى ؛ إنما نهي عن هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس ) رواه أبو داود