ذهب عامة العلماء إلى اشتراط كون المهر مالاً ، أو منفعة يصح أخذ الأجرة عليها ، كتعليم المرأة علما مباحا ، ويدل لذلك قول الله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/24 .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” ( 39 / 155 ، 156) :“جمهور الفقهاء – المالكية والشافعية والحنابلة – أن كل ما جاز أن يكون ثمناً أو مثمناً أو أجرة : جاز جعله صداقاً … وصرَّح الحنفية بأن المهر ما يكون مالاً متقوَّماً عند الناس ، فإذا سمَّيا ما هو مال : يصح التسمية ، وما لا : فلا” انتهى.
والجمهور على جواز كون المهر منافع يمكن أخذ العوَض عنها .
وجاء في ” الموسوعة ” أيضاً( 39 / 156) :
” ذهب المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز أن تكون المنفعة صداقاً ؛ جرياً على أصلهم من أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه : يصح تسميته صداقاً ، فيصح أن يَجعل منافع داره أو دابته أو عبده سنَة صداقاً لزوجته ، أو يجعل صداقَها خدمتُه لها في زرع أو بناء دار أو خياطة ثوب أو في سفر الحج مثلاً” انتهى .
وعلى كل حال ، فالذي ينبغي ، حتى يكون المهر صحيحاً بلا إشكال :
أن يتم الاتفاق مع الزوج على مقدار معين من المال ، يكون هو المهر ، ولو كان قليلاً ، ثم لا بأس أن يُشترط عليه أن يحفظ أجزاء من القرآن حتى يتم النكاح .والنبي ﷺ لما جاءته المرأة التي وهبت نفسها فلم يقبلها وأراد أن يزوجها بعض أصحابه قال: التمس ولو خاتم من حديد فالمشروع أن يكون هناك مال ولو قليلاً.
فإذا كان الزوج عاجزاً ولم يجد مالاً جاز على الصحيح أن يزوج بشيء من الآيات يعلمها المرأة، أو شيء من السور يعلمها المرأة وتكون تلك الآيات أو تلك السور مهراً لها ولا حرج في ذلك، ولهذا زوج النبي ﷺ المرأة الواهبة زوجها بعض أصحابه على أن يعلمها من القرآن كذا وكذا، هذا كله لا بأس به.
لكن إذا تيسر المال فالمال مقدم ولو قليلاً، والتعليم بعد ذلك إذا أرادت أن يعلمها زوجها يعلمها ما تيسر ، وهذا من باب المعاشرة الطيبة، والله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، ويقول سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]، فإذا عاشرها معاشرة تتضمن تعليمها القرآن وتعليمها السنة وتعليمها أحكام الله فهذا خير كثير، لكن لا يكتفى بهذا في المهر إلا عند الحاجة والعجز عن المال.