ما هو لباس المرأة المسلمة وما حكم وضعها الكحل واستعمالها لمزيل العرق؟

تاريخ الإضافة 24 ديسمبر, 2022 الزيارات : 340
ما هو لباس المرأة المسلمة وما حكم وضعها الكحل واستعمالها لمزيل العرق؟

عندي عدة أسئلة دينية :

1- أتساءل عن اللباس الشرعي للمرءة المسلمة التي تضطر للعمل. الحجاب شعار و افتخار للمرءة المسلمة ليس فيه نقاش. الأمر الذي يشغل تفكري، في هذه البلاد المرءة المضطرة للشغل و بسبب الطقس الشديد ، تحاول لبس ملابس تناسب وسط العمل والطقس مع مراعات الحشمة وعدم التبرج، ولكن في نفس الوقت ليس بالحجاب الشرعي، ما رأيكم في الموضوع، و خصوصا اذا كانت المرءة مضطرة للشغل؟ .

2- قضية النقاب هل هي اختيارية و صحة وجوبها.

3- أرى بعض النساء المنقابات يضعن الكثير من الكحل في عيونهن، انا امرءة والأمر يثير انتباهي، هل هذا يعتبر تبرج؟ هل هذا الكحل الطبيعي يعتبر زينة محرمة للمرءة لغير اهل بيتها وايضا اذا ما كانت المرأة قد وضعت كحل في البيت و بعدها اضطرت للخروج هل يجب مسح الكحل؟

4- مسألة تعطر المرأة بسبب العرق أو استعمال عطر الجلد الخفيف هل فيها ما يعيبها من الناحية الاسلامية؟

الجواب:

بالنسبة للسؤال الأول

يشترط في لباس المرأة المسلمة شروطا محددة إذ إن ‏لباس المسلمة حده الشرع بصفات معلومة ، وقصد من ذلك سترها وعدم لفت الأنظار إليها. فالشرط الأول : أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين

‏ الثاني : ألا يكون زينة في نفسه بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال ، ‏لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) [النور :31]

‏ ‏ الثالث : أن يكون صفيقاً لا يشف ، لأن المقصود من اللباس هو الستر ، والستر لا ‏يتحقق بالشفاف. بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة ، قال صلى الله عليه وسلم : ” نساء ‏كاسيات عاريات ” رواه مسلم . ‏

‏ الرابع : أن يكون فضفاضاً غير ضيق ، فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم ، وفي ‏ذلك من الفساد مالا يخفى .‏

‏ الخامس : ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر ‏بالنهي عن ذلك . قال صلى الله عليه وسلم : “أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا ‏من ريحها فهي زانية” رواه أبو داود الترمذي والنسائي.‏ ‏

السادس : ألا يشبه لباس الرجال ، لقوله صلى الله عليه وسلم :” ليس منا من تشبه ‏بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال ” رواه أحمد .‏

أما قولك لبس ملابس تناسب وسط العمل …… فهذه عبارة تحتاج الى توضيح والله ‏أعلم.‏

إجابة السؤال الثاني:

أجمع العلماء على أن المرأة لا تأثم بكشف وجهها والنقاب عندي أقرب للاباحة من الوجوب والاستحباب أما خروج المرأة مكتحلة هل هو من التبرج ؟ فالكحل تستعمله المرأة للزينة والتداوي، فإذا وضعته المرأة في عينيها فهل يجوز لها أن تخرج ‏به إلى الناس ؟

إجابة السؤال الثالث:

اختلف أهل العلم في ذلك تبعاً لاختلافهم في كونه من الزينة الظاهرة التي ‏يجوز إبداؤها، أو من الزينة الباطنة التي يجب سترها عن الأجانب.‏

فذهب بعض أهل العلم إلى أن الكحل من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة أن تبديها للناس، ‏لما رواه الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال: ‌‏(هي الكحل والخاتم).‏

وقال آخرون إن الكحل من الزينة التي يجب سترها، لأنه مما تحسن به المرأة وجهها وتجمله.

‏ولذلك قال ابن عطية: (ويظهر لي بأن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء ‏لكل ما هو زينة، وواقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو ‏إصلاح شأن ونحوه. فـ(ما ظهر) على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو ‏المعفو عنه)‏

ولا شك أن وضع الكحل في العينين والخروج به ليس مما تضطر المرأة لإظهاره، لكونها ‏تستطيع إخفاءه.‏ وعليه فخروجها به على هذا النحو مما يزيد في حسنها ويلفت النظر إليها، ولذلك نهيت ‏المرأة الحادة لوفاة زوجها عن وضع الكحل لأنه من الزينة، مع أنها قاعدة في بيتها لا تبرحه، فالمرأة ‏التي تتعرض لنظر الأجانب تمتنع منه من باب أولى.‏

اما السؤال الرابع :

حكم استعمال مزيل العرق المعطر للنساء يمكن تقسيم أنواع مزيل العرق – من حيث حكم استعمال المرأة له – إلى نوعين :

الأول : مزيل عرق معطر برائحة ظاهرة ، فهذا النوع لا يجوز للمرأة استعماله خارج المنزل، إذا غلب على ظنها أنها ستمر ببعض الرجال فيشمون رائحته .

والدليل على ذلك حديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ) رواه مسلم فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى المرأة عن الخروج إلى المسجد بالطيب ؛ لأن الغالب أن الرجال سيجدون من ريحها بسبب قرب المكان وعدم الحواجز بين الرجال والنساء ، فمن باب أولى أن تمنع المرأة التي تخرج إلى الأسواق ومجامع الناس من استعمال الطيب .

النوع الثاني : مزيل عرق غير معطر ، أو له رائحة يسيرة غير ظاهرة ، لا تتعدى من استعمله ، فهذا النوع لا حرج على المرأة أن تستعمله ، وليس هناك ما يمنع منه .

قال الرملي الشافعي رحمه الله : ” أما المرأة فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها ، نعم ، يسن لها قطع الرائحة الكريهة ” انتهى.

وقد علق الشبراملسي على كلامه بقوله : ” ( نعم ، يسن لها قطع الرائحة الكريهة ) أي : وإن ظهر لما تزيل به ريح حيث لم يتأت إلا به – يعني بشرط ألا يشتم رائحته الرجال – ” انتهى من ” نهاية المحتاج ” (2/340) .

وأما إذا غلب على ظن المرأة أنها لن تمر بالرجال ، وإنما ستكون بين النساء وبنات جنسها ، فلا حرج عليها حينئذ أن تستعمل الطيب ، وكذلك مزيل العرق . والله أعلم .


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 14 مايو, 2024 عدد الزوار : 448 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن العظيم

شرح صحيح البخاري

شرح مدارج السالكين