ما حكم تبني الطفل اللقيط؟
إذا وجد شخص ما طفل أو طفلة على باب بيته أو على باب أحد المساجد وأخذه لتربيته هل يجوز له التبني؟ وإذا كان لا يجوز له ماذا يسمي هذا الطفل أو الطفلة؟
أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة ، إذ اللقطة تختص بالأموال الضائعة ، واللقيط هو الإنسان الضائع ، مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة ، وسبقه في كل مجال حيوي مفيد ، على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من إقامة دور الحضانة و الملاجئ للحفاظ على الأيتام ومن لا عائل لهم من الأطفال و العجزة ، ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط ، وهو الطفل الذي يوجد منبوذاً أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبة في الحالين .
فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوباً كفائياً ، إذا قام به من يكفي ، سقط الإثم عن الباقين ، وإن تركه الكل ، أثموا ، مع إمكان أخذهم له لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط ، لأنه من التعاون على البر والتقوى ، ولأن في أخذه إحياء لنفسه ، فكان واجباً كإطعامه عند الضرورة وإنجائه من الغرق .
لا يجوز للملتقط أن ينسب الطفل اللقيط إليه، ولما كانت المصلحة تقتضي أن يستخرج له شهادة ميلاد، فليستخرج له الشهادة ويسميه، وينسبه إلى اسم عام، كأن يقول: فلان بن عبدالله، أو يسميه باسم قريب من اسمه.
وليعلم الملتقط أنَّ نشأة اللقيط في بيته محكومة بضوابط شرعية، فلا يجوز له أنْ يخلو ببناته ولا بزوجته، ولا يجوز له أنْ يطّلع على الزينة الظاهرة التي أمرت المرأة بإخفائها عن الأجانب.
ويُمكن التغلب على ذلك عن طريق الرَّضاع، فإذا رضع اللقيطُ من زوجة الملتقط، صار ابنًا لهما بالرضاع، ويصبح أمر الخلوة والاطلاع على الزينة جائزًا.