ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها؟
لو الزوجة صرفت مبلغ معين كل فترة من حسابهم البنكي المشترك هي وزوجها لصدقة او هدية لاهلها واقاربها بدون اخبار الزوج مع العلم الزوجة ليس لها دخل هو عادة لايسال اين صرفت وفي الاغلب لو علم لن يمانع لكن هي لا تحب اخباره بذلك فما الحكم
الجواب:
لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا أذن لها بذلك ، إذنا صريحا ، أو علمت من خلقه وحاله رضاه بذلك .
أما إذا منعها ، أو كانت تعلم أنه لا يرضى بهذا فلا يجوز لها حينئذ الصدقة من ماله بشيء .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” ( 4 / 301 ) :“وهل يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير , بغير إذنه ؟ على روايتين ; إحداهما , الجواز ; لأن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنفقت المرأة من بيت زوجها , غير مفسدة , كان لها أجرها , وله مثله بما كسب , ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك , من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ) . ولم يذكر إذنا .
وعن أسماء أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير , فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي ؟ فقال : ( ارضخي ما استطعت ) والرضخ هو العطاء . وفي رواية للبخاري : قال : (تصدقي) . متفق عليهما . ولأن العادة السماح بذلك , وطيب النفس , فجرى مجرى صريح الإذن .
والرواية الثانية , لا يجوز . . . . والأول أصح . . .
فإن منعها ذلك , وقال : لا تتصدقي بشيء , ولا تتبرعي من مالي بقليل , ولا كثير . لم يجز لها ذلك ” انتهى بتصرف واختصار .