هل يجوز للأب فى حياته أن يقسم تركته على أولاده؟
هل يجوز للأب فى حياته أن يقسم بعضا من تركته على أولاده بالعدل ويعطى البنت نصف الولد؟ فإن كان يجوز هل يشترط التمليك لهم؟ وهل يجوز تقسيم التركة على الورق فقط في حياة الأب، ولا تُنفذ إلا بعد وفاته؟
أولًا: هل يجوز للأب أن يقسم شيئًا من ماله على أولاده في حياته؟
نعم، يجوز للأب أن يُعطي أولاده من ماله في حياته، سواء أراد أن يُوزع جزءًا منه أو كله، ما دام حيًّا وبكامل أهليته.
ثانيًا: ما حكم إعطاء البنت نصف ما يُعطى للولد (كما في الميراث) في حياة الأب؟
جمهور العلماء قالوا بوجوب العدل بين الأولاد في العطية، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض
لحديث النبي ﷺ:اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم”(رواه البخاري ومسلم)
وقال النبي ﷺ حين أراد أحد الصحابة أن يُفضّل ولده:“أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قال: لا، قال: فأَشْهِدْ على هذا غيري، فإني لا أَشهَدُ على جَور.”
إذًا: في حال الهدية لا يُعطى الولد ضعف البنت، لأن هذا ليس ميراثًا، بل هدية في حياة الأب، والعدل بين الأبناء فيها يكون بالتساوي
ثالثًا: هل يُشترط تمليك الأبناء عند العطية في حياته؟
نعم، يشترط أن يُملِّكهم فعلاً، تمليكًا حقيقيًا، في حياته.
أما إذا قال: “أعطيتهم” ثم لم يُمكنهم من الانتفاع، أو لم يُسجل أو ينقل الملكية، فهذا لا يُعتبر تمليكًا شرعيًا، والعطية باطلة ما لم تُنفذ.
فالعطية لا تكتمل إلا بـ:
• نية العطية
• والقبض أو التمكين
• وانتقال الملك بالفعل (بتسجيل أو تمليك عملي)
رابعًا: هل يجوز تقسيم التركة على الورق فقط في حياة الأب، ولا تُنفذ إلا بعد وفاته؟
1. إذا كان على سبيل الوصية المؤجلة بعد الوفاة (أي: لا تنفذ إلا بعد الموت)،
فلا يجوز توزيع التركة إلا بعد الوفاة، وبحسب أحكام الميراث الشرعية.
2. أما إذا كتبها على الورق ونفذها في حياته بتمليك حقيقي (مثلاً: بيع أو هبة مسجلة ومقبوضة)،
فهذا جائز، بشرط العدل كما سبق،ولا تسمى ميراثا إنما تسمى عطية أو هبة لأولاده لأن الميراث يشترط فيه موت المورث وحياة الوارث.