فقه الصلاة :26- صلاة الضحى
فضلها :
ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة ، نذكر منها ما يلي :
1 – عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يصبح على كل سلامي (عظام البدن ومفاصله ) من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود .
يجزي – بفتح أوله – بمعنى يكفي ، أو بضمه ويكون من الإجزاء .
2 – ولأحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة ) قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : ( النخامة في المسجد يدفنها أو الشئ ينحيه عن الطريق ، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنه ) .
قال الشوكاني : ( والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة ، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة . ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ودفن النخامة ، وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات لنسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم ) .
3 – وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله عز وجل : ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره ) رواه الحاكم والطبراني ورجاله ثقات . ومعنى أكفك آخره يعنى من كل سوء وأذى
4 – وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث : ( بصيام ثلاثة أيام في كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام ) . رواه البخاري ومسلم .
5- و قال النبي صلى الله عليه وسلم (من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى “الظهر” أربعا بنى له بيت في الجنة) حسنه الألباني في صحيح الجامع .
2- و قال النبي صلى الله عليه وسلم (من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة) . حسنه الألباني في صحيح الجامع .
ومعنى الحديث أن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله بتلاوة القرآن أو مدارسة العلم الشرعي أو الذكر إلى وقت الشروق ثم بعد ذلك صلى ركعتي الضحى بعد الشروق باثنتي عشر دقيقة ، وله أن يصليها خارج المسجد إلى ما قبل الظهر بسبع دقائق كان له هذا الأجر العظيم .
هذا وقد أفتى الشيخ ابن باز بأن المرأة التي تصلي في بيتها منفردة ثم تقعد تذكر الله في مكان صلاتها أن لها نفس الأجر لأنها لا يجب عليها الجماعة .
حكمها :
صلاة الضحى عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب عليه في تركها ، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : ( كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ، ويدعها حتى نقول لا يصليها ) رواه الترمذي وحسنه .
وقتها :
يبدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح ويقدرها الفلكيون باثنتي عشر دقيقة إلى أن يقوم قائم الظهيرة، وهو قُبيل زوال الشمس بزمن قليل، وقدَّره بعض العلماء بعشر دقائق تقريباً قبل دخول وقت الظهر، ولكن المستحب أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر ، فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال : ( صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى ) . رواه أحمد ومسلم
قباء : مكان بينه وبين المدينة نحو من ميلين .
الأوابين : الراجعين إلى الله .
رمضت : احترقت . والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة : أي إذا وجدت الفصال حر الشمس ، ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها .
عدد ركعاتها :
أقل ركعاتها اثنتان كما تقدم في حديث أبي ذر وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لاحد لأكثرها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله ) رواه أحمد ومسلم وابن ماجة .
قضاء الضحى :
اختلف أهل العلم في قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها ، فذهب بعضهم إلى أنها تقضى ، وهو الصحيح عند الشافعية ، وقال به بعض الحنابلة ، وذهب آخرون إلى عدم قضائها ، وهو قول الشافعي القديم ، ومذهب الحنفية والمالكية .
ودليله حديث أبي قتادة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة ) رواه مسلم ، والمراد بالسجدتين صلاة السنة الراتبة التي قبل الفجر .
وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال : ( إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر ) رواه البخاري ومسلم ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما ) رواه البيهقي بإسناد جيد
ما حكم الجمع بين قضاء سنة الضحى وراتبة الظهر ؟
لا يصح التشريك بين صلاة الضحى والسنة الراتبة بنية واحدة ؛ لأن كلا منهما مقصود لذاته فلا يتداخلان .
وهذه هي القاعدة في التشريك أو التداخل بين العبادات ، فالسنن المقصودة لذاتها لا تتداخل ، بخلاف ما كان مقصودا منه مجرد الفعل .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة ، وهل يأخذ الأجرين؟
فأجاب : “تداخل العبادات قسمان :
قسم لا يصح : وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها ، أو متابعة لغيرها ، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه ، مثال ذلك : إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس ، وجاء وقت صلاة الضحى ، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى ، ولا الضحى عن سنة الفجر ، ولا الجمع بينهما أيضاً ؛ لأن سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى .
وكذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإنها لا تتداخل ، فلو قال إنسان : أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة ، قلنا : لا يصح هذا ؛ لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزئ عنها .
والقسم الثاني : أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل ، والعبادة نفسها ليست مقصودة ، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه ، مثاله : رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجر ، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين ، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين ، لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد ، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجد ، وإن نواهما جميعاً فأكمل ، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات .
ومنه الصوم ، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم ، سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة ، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة ، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة ، وإن نويت الجميع كان أفضل ” انتهى من “لقاء الباب المفتوح” (51/15) .
هل تصلى في جماعة ؟
الجماعة في النوافل لا تستحب إلا فيما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله جماعة ، كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين ، وأما غير ذلك من النوافل كالسنن الراتبة والضحى والنوافل المطلقة، فلا تستحب فيه الجماعة ، ولكن تجوز أحيانا من غير مداومة .
ودليل جوازها جماعة أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه ” أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في بيته بعدما اشتد النهار ومعه أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم ” رواه البخاري ومسلم , وثبتت الجماعة في النافلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأنس بن مالك وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم , وأحاديثهم كلها في الصحيحين
والأصل في صلاة النهار أنها سرية ، فمن صلى الضحى بقوم جماعة أسر بالقراءة .