هل يجب على الأخ الإنفاق على أخته ؟ وهل يجوز عليها زكاة مال أخيها ؟
يجب على الأخ أن ينفق على أخته إذا كانت فقيرة ، وهو غني ، وكان يرثها إذا ماتت ، فإن كان لا يرثها لوجود ابن لها أو لوجود الأب أو الجد (أبو الأب) ، لم تلزمه نفقتها ، ويجوز أن يعطيها زكاة ماله حينئذ .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (8/169) : ” ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : أحدها : أن يكونوا فقراء , لا مال لهم , ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم , فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به , فلا نفقة لهم.
الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم , فاضلا عن نفقة نفسه , إما من ماله , وإما من كسبه . فأما من لا يفضل عنه شيء , فليس عليه شيء ; لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا كان أحدكم فقيرا , فليبدأ بنفسه , فإن فضل , فعلى عياله , فإن كان فضل , فعلى قرابته) .
الثالث : أن يكون المنفق وارثا ; لقول الله تعالى : (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) . ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس , فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم , فإن لم يكن وارثا , لم تجب عليه النفقة” انتهى بتصرف.
وقال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” (13/503) :
“القاعدة عندنا : أنه يشترط أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ، إلا عمودي النسب [الأصول والفروع] فلا يشترط الإرث ” انتهى .
وعلى هذا ؛ فإذا كان الأخ يجب عليه أن ينفق على أخته فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليها .
وإذا كان لا يجب عليه أن ينفق عليها ، جاز له أن يدفع زكاة ماله إليها ، بل ذلك أفضل من دفعها إلى غيرها ممن ليس من أقاربه ، لأنه بذلك ينال ثواب الصدقة وصلة الرحم .
والله أعلم .
حسام النور
ورد في سورة الجاثية ذلك هو الفوز المبين
عبد الحكيم خوزار
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بك أخي العزيز تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أما بعد الصلاة والسلام على خير المرسلين ،أريدك أن تبين لنا لماذا أضاف الله حرف إشارة هو الفوز العظيم ولم يذكر أمام الفوز الكبير أو الفوز المبين ؟؟؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
abojannah
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا أدري
حسام النور
ورد في سورة الجاثية ذلك هو الفوز المبين