ما حكم اتباع المرأة للجنازة؟

تاريخ الإضافة 16 يونيو, 2024 الزيارات : 4289

هل يجوز للمرأة أن تمشي في جنازة والدها؟ والذهاب إلى المقابر عند الدفن مع العلم كان معها أخواتها وأمها ؟
الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فخروج المرأة للجنازة مسألة محل خلاف بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء على القول بالكراهة، ورجح الإمام الشوكاني جواز خروج المرأة للجنازة عند أمن الفتنة، والتزامها بآداب الإسلام في زيها ومشيتها، وإذا خرجت فلا نياحة، ولا لطم للخدود، ولا شق للجيوب.
في مصنف ابن ابى شيبة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً، فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ . (صحيح)
وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ: ( نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا) رواه البخاري ومسلم
وهذا الأثر يفيد الكراهة فقط ولا يفيد التحريم
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : وَبِهِ قَالَ جُمْهُور أَهْل الْعِلْم ، وَمَالَ مَالِك إِلَى الْجَوَاز وَهُوَ قَوْل أَهْل الْمَدِينَة
قال ابن المنذر : روينا عن ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبى أمامة ، وعائشة أنهم كرهوا للنساء اتباع الجنائز ، وكره ذلك أبو أمامة ، ومسروق ، والنخعى ، والحسن ، ومحمد بن سيرين ، وهو قول الأوزاعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال الثورى : اتباع النساء الجنازة بدعة.
ورُوى جواز اتباع النساء الجنازة عن ابن عباس ، والقاسم ، وسالم ، وعن الزهرى وربيعة وأبى الزناد مثله ، ورخص مالك في ذلك وقال : قد خرج النساء قديمًا في الجنائز ، وخرجت أسماء تقود فرس الزبير وهى حامل ، وقال: ما أرى بخروجهن بأسًا إلا في الأمر المستنكر.

قال ابن المنذر: وقد احتج من كره ذلك بحديث أم عطية.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
ذهب الحنفية إلى أن النساء لا ينبغي لهن أن يخرجن في الجنازة ، ففي الدر يكره خروجهن تحريما , قال ابن عابدين : لقوله عليه الصلاة والسلام : (ارجعن مأزورات غير مأجورات) . ولحديث أم عطية : { نهينا عن اتباع الجنائز , ولم يعزم علينا)، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة: ( لعلك بلغت معهم الكدى –أي المقابر-).

وأما عند الشافعية فقال النووي : مذهب أصحابنا أنه مكروه , وليس بحرام , وفسر قول أم عطية ولم يعزم علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهي كراهية تنزيه , لا نهي عزيمة وتحريم . وأما المالكية فقالوا: يجوز خروج كبيرة السن لجنازة مطلقا , وكذا شابة لا تخشى فتنتها , لجنازة من عظمت مصيبته عليها , كأب , وأم , وزوج , وابن , وبنت , وأخ , وأخت , أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقا .

وقال الحنابلة : يكره أن تتبع الجنازة امرأة، وحكى الشوكاني عن القرطبي أنه قال : إذا أمن من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك فلا مانع من الإذن لهن , ثم قال الشوكاني : هذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين الأحاديث المتعارضة.

قال الحنفية : وإذا كان مع الجنازة نائحة أو صائحة زجرت , فإن لم تنزجر فلا بأس بأن يمشي معها ; لأن اتباع الجنازة سنة فلا يتركه لبدعة من غيره ( لكن يمشي أمام الجنازة كما تقدم ) . وقال الحنابلة : حرم أن يتبعها المشيع مع منكر , نحو صراخ , ونوح , وهو عاجز عن إزالته ، ويلزم القادر إزالته.

والله أعلم .


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 14 مايو, 2024 عدد الزوار : 1033 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن العظيم

شرح صحيح البخاري

شرح مدارج السالكين

جديد الموقع