حكم من تزوجت أثناء عدة الطلاق
حدث بيني وبين زوجي مشاكل أدت للطلاق فلما أردت احتساب العدة احتسبتها من وقت بداية المشاكل والحديث عن الطلاق وهي تقدر بحوالي شهرولم أحسبها من وقت إيقاع الطلاق وبعدها تزوجت من رجل آخر جهلا منا بذلك ،وظنا مني أني قد استوفيت العدة ، ثم راجعنا أنفسنا أن نكون قد تعجلنا في العدة والسؤال هو: هل هذا الزواج صحيح ؟وكيف نحسب انتهاء العدة الأولى ؟
الجواب :نكاح الرجل امرأة معتدة من غيره محرم إجماعًا؛ لقوله تعالى: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)البقرة:235
ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لئلا يفضي ذلك إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب. وإذا حصل هذا النكاح كان نكاحًا باطلاً.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعًا… وإن تزوجت فالنكاح باطل؛ لأنها ممنوعة من النكاح لِحقِّ الزوج الأول، فكان نكاحًا باطلاً، كما لو تزوجت وهي في نكاحه، ويجب أن يفرق بينه وبينها، فإن لم يدخل بها فالعدة بحالها، ولا تنقطع بالعقد الثاني؛ لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشًا… وإن وطئها انقطعت العدة سواء علم التحريم أو جهله، وقال أبو حنيفة: لا تنقطع.
ثم قال: إذا ثبت هذا فعليه فراقها، فإن لم يفعل وجب التفريق بينهما، فإن فارقها أو فرق بينهما، وجب عليها أن تعتد من الثاني، ولا تتداخل العدتان؛ لأنهما من رجلين، وهذا مذهب الشافعي. اهـ
ويترتب على ذلك عدة أمور :
الأول: وجوب التفريق بين المرأة ومن تزوجها في عدتها.
الثاني: أنها تكمل عدة الأول من وقت التفريق.
الثالث: أنها تعتد من الثاني بعد انتهاء عدة الأول.
و ذهب الشافعي إلى أن للزوج الثاني أن ينكحها في عدتها منه، واختار هذا القول بعض الحنابلة أيضًا.
قال عليًّ رضي الله عنه عن الزوج الثاني: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب.
وعليه؛ فيجوز لهذا الزوج الثاني أن يتزوج من المرأة بعد قضائها لعدة الزوج الأول على مذهب الشافعي رحمه الله.