ما مدى جواز قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القران؟
للعلماء قولان في هذه المسألة قولان :
الأول :ان قول القائل: (صدق الله العظيم) جملة خبرية تفيد نسبة الصدق إلى الله تبارك وتعالى، وهي جملة صحيحة وخبر من أصدق الأخبار، وهي جزء من آية من كتاب الله تبارك وتعالى، فقد قال الله تعالى: (قل صدق الله) [آل عمران: 95]. ولا مانع أن يقول القارئ أو المستمع عند التوقف عن قراءة القرآن الكريم: (صدق الله العظيم). وهي تقال للفصل بين كلام الله تعالى وكلام البشر، أو كعلامة لانتهاء القارئ من القراءة ونحو ذلك، ولم يقل أحد إنها من القرآن.
وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين ـ عليهما السلام ـ عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة ـ فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما.رواه الترمذي، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ـ ووافقه الذهبي، وصححه الألباني
القول الثاني : أن المداومة على قول: صدق الله العظيم، بعد التلاوة بدعة إضافية، وقالوا هو ذكر مطلق، فتقييده بزمان، أو مكان، أو حال من الأحوال، لا بد له من دليل، إذ الأذكار المقيدة لا تكون إلا بدليل، ولا يمكن الاعتماد في ذلك على أصل الإباحة، للقاعدة الفقهية: الأصل في العبادات التحريم، والأصل في العادات الإباحة.
وعلى ذلك: فإن التزام هذه الصيغة بعد قراءة القرآن لا دليل عليه، والتعبد بما لم يشرع لا يجوز، وهو من المحدثات، لأنه لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين المداومة عليها، ولو كانَ هذا القَولُ مَشروعًا لَبَيَّنه النَّبيُ صلى الله عليه وسلم لأمَّتِه.
والذي اختاره أنه لم يرد بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز قولها تصديقا لكلام الله لما ذكرنا من شواهد في القول الاول وتركها حينا آخر خروجا من الخلاف ، ومن قلد أحد الرأيين لا يأثم.