فتاوى الطلاق
1- قلت لزوجتي أنت محرما علي إذا دخل شخص معين بيتي ولم يدخل وبعد فترة قلت لها مسموح يدخل بيتي هل يترتب على هذا الحلف؟
جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم، كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق ثم يتراجع ويسقط هذا. انتهى.