هل يجوز العمل في مهنة المحاماة ؟
1- التحري والتثبت من القضية قبل الخصومة عنها ، فإن كانت الدعوى حقّاً مسلوباً عن صاحبها أوظلماً واقعاً عليه : جاز لك التخاصم عنه وإرجاع الحق له ، ورفع الظلم ، وهو من باب التعاون على البر والتقوى.
2- إعانة صاحب القضية لجمع ما عنده من البينة والبراهين والأوراق والوثائق والشهود التي تدل على صدق ادعائه مع مراعاة عدم تلفيق الأدلة أو الكذب والاحتيال.
وتحرم هذه الوكالة:
إن كانت القضية فيها سلب حقوق الناس والتعدي عليهم : فلا يجوز لك المرافعة عنه ولا قبول وكالته ؛ لأنه يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان ، وقد توعد الله تعالى المتعاونين على هذا بالإثم والعقوبة ، فقال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً )[النساء:105] ، و لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قالوا : يا رسول الله هذا المظلوم ، فكيف ننصره إذا كان ظالماً ؟ قال : تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه )
فإذا علم المحامي أن موكله ليس له حق في دعواه فإن الواجب أن ينصحه وأن يحذره وأن يخوفه من الدخول في هذه القضية وأن يبين له وجه بطلان دعواه حتى يدعها مقتنعاً بها .
وننصح المسلم الملتزم بدينه أن يستمر عمله في هذه المهنة ، فإن الناس محتاجون إلى محامٍ أمين يترافع عنهم ، ويرد إليهم حقوقهم .
وليكن قصدالمحامي دائما نصرة المظلوم ومعاونته ، وليستبشر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام ) رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .