جمع بين الصلاتين ورجع من السفر قبل وقت الثانية فماذا يفعل؟
رجل سافر الى مونتريال -وهو منها- من مسافة 150 كم ، وحضرته صلاة الظهر في السفر ، فصلى الظهر والعصر قصرا جمعا ، وعند وصوله لمونتريال ، لم يكن العصر قد أذن بعد ، فهل عليه صلاة العصر؟ وهل يختلف الحكم ان وصل إليها بعد الاذان؟
من رخص الصلاة المتعلقة بالسفر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير .
وإذا ثبت السفر جاز الترخص بالجمع ، ولو علم أنه سيعود إلى بلده قبل خروج وقت الصلاة الثانية ، أو قبل دخول وقتها ، لأن الأدلة إنما دلت على جواز الجمع للمسافر ، فما دام الإنسان مسافراً فله الجمع .
وقد ذكر النووي رحمه الله في “المجموع” (4/180) اختلاف العلماء على قولين فيما إذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم وهو مسافر ثم أقام ، فهل يبطل الجمع ويلزمه إعادة الصلاة الثانية في وقتها أو لا ؟ ثم قال النووي رحمه الله : أصح القولين أنه لا يبطل الجمع ، كما لو قصر ثم أقام اهـ بتصرف يسير.
وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (3/140) :“وَإِنْ أَتَمَّ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتِ الأُولَى , ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُمَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ , أَجْزَأَتْهُ , وَلَمْ تَلْزَمْهُ الثَّانِيَةُ فِي وَقْتِهَا ; لأَنَّ الصَّلَاةَ وَقَعَتْ صَحِيحَةً مُجْزِيَةً عَنْ مَا فِي ذِمَّتِهِ , وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا , فَلَمْ تَشْتَغِلْ الذِّمَّةُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ .
وَلأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ حَالَ الْعُذْرِ , فَلَمْ يَبْطُلْ بِزَوَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ , كَالْمُتَيَمِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلاةِ” اهـ .