هل يجوز منع القطط من الإنجاب؟
إخصاء الحيوان ومنع حمله لا ينبغي إلا إذا كان ذلك لقصد المصلحة أو دفع المضرة، فقد روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل والبهائم.
وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهيا شديد.
أما إذا كان ذلك لمصلحة فلا مانع منه شرعاً، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا بأس بإخصاء الغنم لما فيه من إصلاح لحومها.
فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين خصيين
اما بالنسبة لجواز خصاء القط إذا ترتب على ذلك جلب مصلحة معتبرة شرعاً أو دفع مضرة.
فإخصاء القط لا بأس به إذا كان فيه منفعة أو دفع ضرره.
ومِنْ دَفْعِ ضررِه ما ذكرت من قطع أصواته المزعجة ، وبوله على الأثاث، وغير ذلك؛ فنرجو أنه لا بأس به.
جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين:
س – في الغرب يقومون بقطع الغريزة الجنسية عند القطط بدعوى الإيذاء فما حكم ذلك؟
ج- إذا كانت القطط كثيرة مؤذية وكانت العملية لا تؤذيها فلا حرج لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها.. وأما إذا كانت قططا معتادة ولا تؤذي فلعل في بقائها تتنامى خيراً. انتهى والله أعلم.