هل يجوز للجد إعطاء من مال الزكاة لأحفاده؟
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة فقيرة وعليها دين، ولها أولاد بنت صغار، ولهم مال، وهم تحت الحجر: هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم؟ أم لا ؟ وهل هي أولى من غيرها أم لا ؟
فأجاب: أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين.
وأما دفعها لأجل النفقة: فإن كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم لم تدفع إليها. وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم دفعت إليها في أظهر قولي العلماء وهي أحق من الأجانب. انتهى.
أما في مذهب جماهير أهل العلم فلا يجوز للجد ولا للأب أن يعطي فروعه من الزكاة، كما لا يجوز للأولاد أن يعطوا أصولهم ( أي آباءهم وأجدادهم) من الزكاة، لان على هؤلاء أن ينفقوا على أولائك نفقة واجبة طالما كانوا أغنياء.