هل يجوز للجد إعطاء من مال الزكاة لأحفاده ؟

تاريخ الإضافة 8 مارس, 2023 الزيارات : 332

هل يجوز للجد إعطاء من مال الزكاة لأحفاده؟ 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة فقيرة وعليها دين، ولها أولاد بنت صغار، ولهم مال، وهم تحت الحجر: هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم؟ أم لا ؟ وهل هي أولى من غيرها أم لا ؟

فأجاب: أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين.

وأما دفعها لأجل النفقة: فإن كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم لم تدفع إليها. وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم دفعت إليها في أظهر قولي العلماء وهي أحق من الأجانب. انتهى.

أما في مذهب جماهير أهل العلم فلا يجوز للجد ولا للأب أن يعطي فروعه من الزكاة، كما لا يجوز للأولاد أن يعطوا أصولهم ( أي آباءهم وأجدادهم) من الزكاة، لان على هؤلاء أن ينفقوا على أولائك نفقة واجبة طالما كانوا أغنياء.


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية
رابط الانضمام

رابط تيليجرام

الواتس اب

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر

السيرة الذاتية للدكتور حسين عامر مشرف الموقع

هو الشيخ  الدكتور/ حسين محمد عامر من مواليد بلبيس بمحافظة الشرقية -مصر-عام 1976 م . الشهادات العلمية : 1- أتم حفظ القرآن وهو ابن الرابعة عشر عاما ، وحصل على إجازة برواية حفص بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد شيخه يوسف عبد الدايم -رحمه الله- . 2-  حصل على الإجازة

تاريخ الإضافة : 14 مايو, 2024 عدد الزوار : 1033 زائر

خطبة الجمعة

تفسير القرآن العظيم

شرح صحيح البخاري

شرح مدارج السالكين

جديد الموقع