صفحة فيسبوك قناة يوتيوب

هل يجوز للجد إعطاء من مال الزكاة لأحفاده ؟

تاريخ الإضافة 8 مايو, 2025 الزيارات : 586

هل يجوز للجد إعطاء من مال الزكاة لأحفاده؟ 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة فقيرة وعليها دين، ولها أولاد بنت صغار، ولهم مال، وهم تحت الحجر: هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم؟ أم لا ؟ وهل هي أولى من غيرها أم لا ؟

فأجاب: أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين.

وأما دفعها لأجل النفقة: فإن كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم لم تدفع إليها. وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم دفعت إليها في أظهر قولي العلماء وهي أحق من الأجانب. انتهى.

أما في مذهب جماهير أهل العلم فلا يجوز للجد ولا للأب أن يعطي فروعه من الزكاة، كما لا يجوز للأولاد أن يعطوا أصولهم ( أي آباءهم وأجدادهم) من الزكاة، لان على هؤلاء أن ينفقوا على أولائك نفقة واجبة طالما كانوا أغنياء.

Visited 47 times, 1 visit(s) today


اترك ردا

بدريك الإلكتروني لان يتم نشره.


تحميل الدروس والمحاضرات

يمكنكم تحميل جميع دروس ومحاضرات فضيلة الدكتور بصيغة ملفات صوتية بالنقر على هذا الزر

قناة فتاوى أون لاين

تم إنشاء قناة جديدة تحت عنوان فتاوى أون لاين للإجابة على الفتاوى الشرعية


خواطر إيمانية

كتب الدكتور حسين عامر

جديد الموقع

مواقع التواصل الاجتماعي

Site Statistics
  • Today's visitors: 302
  • Today's page views: : 322
  • Total visitors : 7,465
  • Total page views: 8,453