هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها؟
هل يجوز اخراج الزكاة قبل وقتها المحدد فمثلا زكاتي يحل وقتها في أول رمضان هل يجوز لي أن أخرجها في شعبان ؟
الجواب:
اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة شروطاً منها بلوغ النصاب، وحولان الحول بالشهور الهجرية.
وأجمعوا على أنه لا يجوز تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب، والعلة في ذلك أنه تعجيل للحكم قبل سببه، واختلفوا في جواز تعجيلها قبل تمام حولها،لا سيما إن كان ثَمَّ مصلحة، كأن يوجد بالفقراء حاجة عاجلة، أو تنزل بالمسلمين نازلة.
1- يرى الاحناف والشافعية والحنابلة جواز إخراجها قبل حلول وقتها، لما رواه الخمسة إلا النسائي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحل فرخص له في ذلك” قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: “إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام” رواه الترمذي وقال: (وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه قال سفيان الثوري قال: أحب إلىَّ أن لا يعجلها، وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق) أ هـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :“وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب : فيجوز عند جمهور العلماء ، كأبي حنيفة، والشافعي ، وأحمد ، فيجوز تعجيل زكاة الماشية ، والنقدين ، وعروض التجارة ، إذا ملك النصاب” انتهى .” مجموع الفتاوى ” ( 25 / 85 ، 86 ) .
2- والمالكية يرون عدم جواز ذلك، لما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول”
وسبب الخلاف في ذلك ـ كما ذكر ابن رشد ـ أن الزكاة هل هي عبادة؟ أو حق للمساكين؟ فمن قال: إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. أ هـ.
فالراجح أنه يجوز تقديم الزكاة قبل عام الحول ـ للمصلحة ـ إذا وجد سبب الوجوب وهو: ملك النصاب