ما حكم كتابة البيت للبنات ؟
شيخنا الفاضل أنا وزوجي نمتلك بيتا هو الذي نعيش فيه وسيارة ولنا بنتان هل يمكننا كتابة البيت للبنتان ؟
هذا الموضوع له ثلاثة صور:
الأولى: أن يفعل ذلك حال صحته في غير مرض مخوف, وفي هذه الحال يجوز له أن يهب أملاكه لزوجته وبناته أو يبيعه لهن بيعا صوريا ولا حرج عليه في ذلك, والبيع إن كان صوريا فقط فهو في حقيقته هبة, وإذا رفع الرجل يده عن أملاكه وحاز البنات والزوجة ما وهبه لهن وصرن يتصرفن فيه تصرف المالك صارت تلك الأملاك لهن، فلو مات فليس لورثته المطالبة بشيء منها، وإن كان البيع بيع محاباة فإنه صحيح أيضا ما دام في حال صحة الرجل, وقد نص الفقهاء على أن بيع المحاباة من الصحيح يترتب عليه أثره.
ثانيا: أن يفعل ذلك في حال صحته ـ كما ذكرنا ـ ولكن لا يستلمن الهبة إلا في مرض الموت ففي هذه الحال لا تصح الهبة وتأخذ حكم الوصية للوارث فلا تمضي بعد مماته إلا برضا بقية ورثته.
الثالثة: أن يفعل ذلك في مرض موته أو يكتبه لهن على أن يأخذنه بعد مماته، فهذه الحال كالتي قبلها.