ما حكم إجراء عملية عقم لقطة ؟
شاء الله وربيت قطة لحب بناتي لها وأنا أيضا وسؤالي هو : لأنها قطة أنثى فما حكم الشرع في إجراء عملية العقم لهذه القطة كما هو متعارف عليه هنا حتى لا تلد ؟
جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين: س – في الغرب يقومون بقطع الغريزة الجنسية عند القطط بدعوى الإيذاء فما حكم ذلك؟ ج- إذا كانت القطط كثيرة مؤذية وكانت العملية لا تؤذيها فلا حرج لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها.. وأما إذا كانت قططا معتادة ولا تؤذي فلعل في بقائها تتنامى خيراً. انتهى والله أعلم.