هل يرث أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه؟
أحد أصدقائي توفي والده قبل جده (والد والده) ببضعة أسابيع فسؤالي هنا هل يجوز لصديقي هذا أن يرث في جده وما هي نسبته؟
أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه أو حياة أمه لهم الوصية الواجبة من تركة الجد أو الجدة، بشرطين:
الأول: أن يكون هؤلاء الأولاد غير وارثين لشيء من التركة.
الثاني: ألا يكون المتوفى قد أعطى هؤلاء الأولاد في حياته ما يعادل ما يستحقون بالوصية من دون عوض (بدون مقابل)، فإن أعطاهم شيئًا أقل مما يجب لهم بالوصية، استحقوا ما نقص من مقدار الوصية فقط.
ومقدار هذه الوصية: نصيب أصلهم المتوفى في حياة أبيه (الأب أو الأم)، أو ثلث جميع التركة أيهما أقل.
ويأخذ أصحاب هذه الوصية نصيبهم قبل توزيع التركة، ثم يقسم الباقي بعد نصيبهم على الورثة الشرعيين.
والوصية الواجبة أجازها وحددها القانون المصري استنادًا إلى العديد من الآيات والأحاديث ومنها قول الله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» سورة النساء الآية 8.
والقانون جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع، مضيفًا وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم.