هل الرجل بعد الطلاق له فترة عدة؟ كفترة عدة المرأة بعد الطلاق ؟
ليس على الرجل عدة ، وإنما العدة يختص بها النساء ، سواء كان العدة للطلاق أو للوفاة .
والرجل يمنع من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة ، كما يمنع من الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها ، حتى تنتهي عدة زوجته ، لكن هذا لا ينبغي أن يسمى عدة.
وفي الموسوعة الفقهية (29/306) : ” انتظار الرجل مدة العدة : ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل ، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك ، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما ، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى ، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق ، أو البائن عند الحنفية ، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة ، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي ، وإن كان يحمل معنى العدة ، قال النفراوي : المراد من حقيقة العدة منع المرأة ؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة ، لا لغة ، ولا شرعا ، لأنه لا يمكّن من النكاح في مواطن كثيرة ، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد ” انتهى .