هل يجوز المساهمة في حفر بئر من زكاة المال؟
الجواب
لا بد في الزكاة من تمليكها لمستحقيها من الأصناف التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم إذ قال سبحانه: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [ التوبة:60].
الجواب
لا بد في الزكاة من تمليكها لمستحقيها من الأصناف التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم إذ قال سبحانه: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [ التوبة:60].
فحفر الآبار وبناء المساجد والمدارس والمشافي، كل ذلك من عمل الخير والصدقة الجارية، إلا أنه يكون من مال الصدقة ولا تجزئ عن الزكاة.
فإذا كنت ستدفع زكاة مالك لفقير أو مسكين بعينه فحفر بهذا المال بئراً أو بنى بيتاً، فلا مانع من ذلك شرعاً، أو وكلك الفقراء المستحقين للزكاة بذلك جاز.ولا يجوز إعطاؤها لجهة تقوم بحفر الآبار؛ لأنها ليس فيها معنى تمليك المال للفقراء، بل تحفر البئر، وينتفع من مائه الكثيرن ولا يملكه الفقير.
والله تعالى أعلم