من طرائف الفتاوى : سئل أحد المشايخ على الفيس بوك هذا السؤال :
هل يجوز ذبح المرأةُ وهى حائض؟
فأجاب قائلا : نعم يجوز ذبح المرأة ولو كانت حائضا بشرط أن تسمى الله عند الذبح .
طبعا صياغة السؤال موهمة بأن المرأة هي الواقع عليها الذبح من الرجل وكان الأولى أن يكون السؤال:
هل تصح ذبيحة الحائض ؟
والجواب :
ذبيحة الجنب والحائض حلال ، ولا إثم عليهما في ذلك ؛ وذلك أن الجنب له التسمية ولا يُمنع منها ؛ لأنه إنما يمنع من القرآن لا من الذكر ، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله .
واستدل الفقهاء لذلك بما رواه البخاري عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَقَالَ لأَهْلِهِ : لا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ ، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا .
(سَلْعٍ) : جبل معروف بالمدينة .
(أَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا) أي : شارفت على الموت .
ففي الحديث إباحة ذبيحة المرأة الحائض والجنب ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل عنها إن كانت حائضا أم لا .