ما حكم أخذ ربح ثابت على المال ؟
ما الحكم لو أن شخصا يريد أن يأخذ مبلغا من المال من شخص آخر فيعطيه 50000 الف جنيه مصري يشغلهم معه ويعطيه 1000 جنيه ربح شهري مع أن رأس المال ثابت هل يجوز ذلك أم يعد ربا؟
لا يجوز تحديد نسبة الربح في عقد المضاربة من مجموع رأس المال، والصحيح أن يحدد للمضارب نسبة شائعة من الربح كالنصف، أو الربع، أو الثلث ونحوها، ولا بأس أن تكون نسبتك من الربح عشرين بالمائة أو أكثر من الربح إن وجد ربح لا عشرين بالمائة من رأس المال، واتفاق حصول نفس الربح دائما، يمنع صحة ذلك العقد .
أما عن شروط المضاربة الشرعية المعتبرة، فأهمها:
1. أن تستثمر الأموال فيما هو مباح.
2. عدم ضمان رأس المال: فإذا كان رأس المال مضموناً، وليس هناك احتمال لخسارته، فهذا يفسد عقد المضاربة، فمن شروط جواز المضاربة عدم ضمان رأس مال المضاربة؛ لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله، والعامل مشارك ـ بمجهوده ـ فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده.
وهذا فيما إذا لم يحصل من العامل تقصير، ولا تفريط، ولا إهمال، ولا إخلال بما اشترطه رب المال، وإلا كان ضامنا.
3. كما يشترط في عقد المضاربة أن يكون حصة العامل، أو رب المال من الربح محددة، متفقا عليها في البداية، كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فمثلاً: يتفق الطرفان على أن لأحدهما الثلث، أو النصف، أو 20% من الأرباح، وليس من رأس المال.
أما جريان الاتفاق على أن يكون لرب المال مبلغ شهري محدد، مقابل ماله، ورأس ماله مضمون يعود إليه متى ما شاء، فهذه مضاربة فاسدة، لا تصح. وعليه، فلا بد من مراعاة تلك الشروط لصحة عقد المضاربة.