تكاد تتفق عبارة الفقهاء بأن ما يستر العورة تصح به الصلاة بشرط ألا يصف لون البشرة من بياض أو حمرة أو سواد ،وأما إن كان كثيفا لكنه ضيق فلم يرد ما يفيد حرمته .
قال ابن مفلح (تلميذ شيخ الإسلام) في المبدع (1|359) عن الستر في الصلاة: «إذا وصف بياض الجلد أو حمرته، فليس بساتر. وإذا ستر اللون ووصف الخلقة –أي حجم العضو–، صحت الصلاة فيه، لأن البشرة مستورة. وهذا لا يمكن التحرّز منه، وإن كان الساتر صفيقاً».
وقال النووي في المجموع (3|170): «قال أصحابنا يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يُشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضاً الغليظ المهلهل النسج الذي يُظهر بعض العورة من خلله. فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والإلية ونحوهما، صحت الصلاة فيه لوجود الستر».
وفي المغني (1|651): «فإن كان خفيفاً يُبَيِّن لون الجلد من ورائه -فيُعلم بياضه أو حمرته- لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك. وإن كان يستر لونها ويصِف الخلقة، جازت الصلاة، لأن هذا لا يمكن التحرّز منه، وإن كان الساتر صفيقاً».
وينبغي أن يلاحظ حرمة خروج المرأة به في الشارع لأن من شروط الحجاب الشرعي ألا يصف ولا يشف بالإضافة أن فيه تشبه بالرجال .