(6) ما يفطر الصائم (المتفق عليه والمختلف فيه)
حقيقة الصيام المتفق عليها هي: حرمان النفس من شهواتها، ومعاناة الجوع والعطش والامتناع عن النساء، قصدًا للتقرب إلى الله تعالى، وهذا ما بينه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أولا/ ما اتفق الفقهاء على أنه مفطر؟
إذن هناك مفطرات دل النص والإجماع على أنها مفسدة للصيام، وهي كما يلي:
1ـ الأكل.
2ـ الشرب.
3ـ إفراغ الشهوة متعمدا سواء كان بالجماع أو الاستمناء.
4ـ نزول دم الحيض والنفاس على المرأة.
وهذا واضح في القرآن والسنة.
ففي القرآن قال تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) (البقرة: 187).
فهذه هي الأشياء الثلاثة المحددة، التي منع منها الصائمون، من تبين الفجر إلى دخول الليل، وذلك بغروب الشمس. كما بينه الحديث.
وأكدت ذلك السنة بما جاء في الحديث القدسي: (كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي) رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة، وإسناده صحيح).
فهذه الثلاثة، وما ألحق بها بالإجماع – مما ذكرناه من تدخين السجائر، وغيرها هي التي منعتها النصوص واتفقت مع حكمة الصيام.
ودليل الإفطار بنزول دم الحيض أو النفاس حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) أخرجه البخاري ومسلم
حكم من جامع في نهار رمضان:
أجمعت الأمة على أن من جامع متعمدا في نهار رمضان، يفسد صومه، وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك.
فمن أفسد صوم رمضان بتعمد الجماع في الفرج فعليه الكفارة العظمى بالإجماع، واختلف الفقهاء في: هل يقضي اليوم أيضا أم يكتفى بالكفارة؟
- جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة): يجب القضاء والكفارة معًا:
وقالوا: إذا جامع الرجل زوجته عمدًا في نهار رمضان، وجب عليه: القضاء: أي قضاء اليوم الذي أفطر فيه، والكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا. دليلهم:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: هلكتُ يا رسول الله! قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان… الحديث (البخاري ومسلم). في الحديث أمر النبي ﷺ بالكفارة، ولأنه أفسد يوما من رمضان، فلزمه قضاؤه، كما لو أفسده بالأكل، أو أفسد صومه الواجب بالجماع، فلزمه قضاؤه كغير رمضان.
ومعنى هذا أن من أفسد صومه بالجماع عمدا عليه أن يقضي يوما ويكفر بأحد أنوع الكفارة الثلاث، فإن كفر بالصيام عليه أن يصوم أحدا وستين يوما، وإن كفر بالعتق فعليه أن يصوم معه يوما، وإن كفر بالإطعام عليه أن يصوم معه يوما.
- المالكية والظاهرية: الكفارة تغني عن القضاء إذا استوفت شروطها. عندهم، الجماع في نهار رمضان يُوجب الكفارة الكبرى فقط، ولا يلزم قضاء اليوم إذا أُديت الكفارة.
دليلهم: أن الكفارة كافية كتعويض عن انتهاك حرمة الصوم، ولا يُطلب القضاء معها، لأن النص لم يذكر القضاء مع الكفارة في الحديث:
عن أبي هريرة قال: (جاء رجل إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، ثم جلس، فأتى النبي –صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا؟ فقال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي –صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: أذهبت فأطعمه أهلك) متفق عليه
والعرق المكتل الضخم، لابتيها: يريد الحرتين، والحرة: هي أرض ذات حجارة سوداء بالمدينة.
ودل الحديث على أن من لزمته الكفارة فلا قضاء عليه، لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يأمر الأعرابي بالقضاء.
الترجيح:
ما أستدل به القائلون بالقضاء والكفارة لم يسلم من الاعتراضات، ولهذا فإني أرجح رأي القائلين بوجوب الكفارة على من تعمد الجماع في نهار رمضان دون القضاء –والله أعلم بالصواب-.
هل تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان؟
اتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة، لأنه ليس له حرمة زمان الأداء: أي أداء رمضان، إلا قتادة فإنه أوجب عليه القضاء والكفارة
هل الكفارة على الترتيب أو على التخيير:
المراد بالترتيب: ألا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله. والمراد بالتخيير: أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر.
وللفقهاء في الموضوع رأيان:
الرأي الأول: كفارة الوطء في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب، يلزمه العتق أن أمكنه، فإن عجز عنه اتنقل إلى الصيام، فإن عجز اتنقل إلى إطعام ستين مسكينا وهذا قول جمهور العلماء: أصحاب الرأي، والشافعي، ومشهور مذهب الحنابلة، والثوري والأوزاعي، والظاهرية، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: للواقع على أهله هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا.
فظاهر لفظ الحديث يوجب أنها على الترتيب.
الرأي الثاني: أنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعام، وبأيها كفر أجزأه، وبهذا قال مالك، وأحمد في رواية أخرى، واستدلوا بظاهر ما رواه مالك من أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا) أنها على التخيير، إذ أن لفظة (أو) إنما تقتضي في لسان العرب التخيير، وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب، إذ كانوا هم أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال.
الكفارة ستين مسكين أم ستين وجبة؟
المقصود وجبة مشبعة للفرد قد تختلف قيمتها قليلا فهذا مما يتسامح فيه وفقا لاختلاف أعراف الناس، والإطعام يكون طعاما مطبوخا أو جافا أو قيمة الوجبة مالا.
والجمهور من الفقهاء على التزام العدد في الاطعام سواء عشرة في كفارة اليمين أو ستين في كفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان
أما الحنفية ورواية عن الامام أحمد فقالوا إن تعذر إيجاد عشرة مساكين في كفارة اليمين، أو ستين مسكيناً في كفارة الإفطار، فيجوز حينئذ دفع الطعام، أو قيمته إلى مسكين واحد، وأجزأه ذلك.
ويقول ابن قدامة رحمه الله: أجاز الأوزاعي دفعها إلى واحد، وقال أبو عبيد: إن خص بها أهل بيت شديدي الحاجة جاز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان، حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله: (أطعمه عيالك)؛ ولأنه دفع حق الله تعالى إلى من هو من أهل الاستحقاق، فأجزأه، كما لو دفع زكاته إلى واحد انتهى من [المغني 9/ 543].
فإذا شق على دافع الكفارة البحث عن عدد المساكين المحدد في الكفارة، أو رأى أهل بيت بحاجة طارئة إلى ما يعيلهم من الصدقة، جاز العمل بما ذهب إليه فقهاء الحنفية -في القول الثاني عندهم-، والإمام الأوزاعي، والقاسم بن سلام، بدفع الكفارة إلى من يجد من المساكين.
حكم المرأة إذا طاوعت زوجها على الجماع:
صوم المرأة يفسد بالجماع بغير خلاف، لأنه نوع من المفطرات، فاستوى فيه الرجل والمرأة، كالأكل.
وهل يلزمها الكفارة؟
للفقهاء في الإجابة على هذا أقوال، هي:
القول الأول: ذهب أبو حنيفة وأصحابه، ومالك وأصحابه، وقول للشافعية وأحمد في رواية اختارها أبو بكر، وأبو ثور، وابن المنذر إلى أن المرأة إذا طاوعت زوجها على الجماع وجبت عليها الكفارة، لأن الكفارة عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا.
القول الثاني: ذهب الشافعي في قول آخر، وداوود إلى أن المرأة لا كفارة عليها، والرواية الثانية عند الحنابلة توافق ما ذهب إليه الشافعي وداود.
قال أبو داود: سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟
قال ما سمعنا أن على امرأة كفارة.
وهذا قول الحسن، ودليلهم حديث الأعرابي السابق أمر النبي –صلى الله عليه وسلم- الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء، مع علمه بصدور ذلك منها
والراجح القول الثاني لأن النبي لم يذكر أن على المرأة كفارة.
حكم المرأة إن أكرهت على الجماع
مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة: إذا أُكرهت المرأة على الجماع في نهار رمضان، فلا إثم عليها ولا كفارة.
لأنها معذورة، وقد ورد في قولهم إن الإكراه يُرفع عنه الإثم.
وبالتالي، لا يتحتم عليها إلا قضاء ذلك اليوم، مع كونها غير مذنبة.
ومذهب المالكية: يرون أن الإكراه لا يُعفي تمامًا من الكفارة.
فإذا وقع الجماع في نهار رمضان عن إكراه، فإن المرأة لا تأثم، لكن يجب عليها القضاء، وأما الكفارة، فعلى قولين في المذهب.
والراجح: أنه يجب على المرأة التي أُكرهت على الجماع قضاء ذلك اليوم، وأما الكفارة، فلا تجب عليها في رأي جمهور الفقهاء.
ما حكم من جامع ناسيا؟
رغم أن دخول النسيان في الجماع في نهار رمضان مسألة في غاية البعد لكنها قد تقع ولذلك اجتهد الفقهاء في بيان الحكم الشرعي.
وقد اختلف الفقهاء فيمن جامع ناسيا على أقوال، هي:
القول الأول: ذهب الشافعي وأبو حنيفة والظاهرية إلى إسقاط القضاء والكفارة مع النسيان.
واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من نسى وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه
وعموم قوله –صلى الله عليه وسلم- (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان)
فدل حديث أبي هريرة على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لصومه، فإنه لا يفطره ذلك لدلالة قوله: (فليتم صومه) على أنه صائم حقيقة.
القول الثاني: يرى الإمام مالك أنه عليه القضاء دون الكفارة.
ودليلهم قياس جماع الناسي على من نسى ركنا من الصلاة، فإنها تجب عليه الإعادة وإن كان ناسيا.
ونوقش قياس المالكية بأنه فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص والمراد بالنص هنا هو حديث أبي هريرة الدال على رفع القضاء عن الناسي.
القول الثالث: قال أحمد: الناسي كالعامد، وهو ظاهر المذهب.
واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق والذي جاء فيه أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أمر الذي قال وقعت على امرأتي بالكفارة، ولم يسأله عن العمد، ولو افترق الحال لسأل واستفصل، ولأن الصوم عبادة تحرم الوطء فاستوى فيها عمده وسهوه كالحج.
ونوقش قول الحنابلة بأن حديث الأعرابي ليس بحجة لأنه مجمل، وقياس الناسي في الجماع على الناسي في الحج قياس مردود لمخالفته للنص.
وأيضا قولهم باستواء العمد والسهو في الصيام، قول مردود لثبوت الاختلاف بينهما على لسان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والذي جاء به حديث أبي هريرة السابق.
الترجيح:
رأي القائلين بأن الناسي لا شيء عليه هو الراجح، لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة.
حكم من باشر زوجته دون الفرج فأنزل المني:
اختلف الفقهاء في الجامع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال على رأيين:
الرأي الأول: ذهب الإمام مالك، وأحمد في رواية، إلى أن الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال يوجب الكفارة، لأن هذا قصد إلى الفطر، وهتك حرمة الصوم بما يقع به الفطر، فوجبت الكفارة كالمجامع.
الرأي الثاني: لا كفارة فيه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وأحمد في الرواية الثانية، والظاهرية، لأن الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال فهو فطر بغير جماع تام، فأشبه القبلة، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة، ولا نص في وجوبها، ولا إجماع، ولا قياس.
وبناء عليه: من جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء فقط، ولا كفارة عليه.
والراجح هو القول الثاني لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة، ولأن قياسه على الوطء في الفرج غير صحيح لما بينهما من الفرق.
ما حكم من تعمد إفساد الصوم بالاستمناء؟
من استمنى بيده فأفرغ شهوته فسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة عند جمهور الفقهاء، والاغتسال من الجنابة.
ما حكم من احتلم نهارا وهو صائم؟
إذا احتلم الصائم (أي رأى في نومه ما يُسبب خروج المني)، فإن صومه صحيح ولا يبطل، لأنه غير متعمد، وخروج المني عن غير اختيار منه، ولحديث: (رُفِع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.) رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وإذا خرج المني بسبب الاحتلام، يجب على الصائم أن يغتسل من الجنابة ليتمكن من أداء الصلاة، والغُسل هنا لرفع الحدث الأكبر، وليس له علاقة بصحة الصيام.
هل يفسد الصوم بخروج المذي؟
جمهور الفقهاء على أن خروج المذي بسبب التقبيل للزوجة أو الفكر أو النظر لا يفطر الصائم لأنه لا نص فيه ولأنه يتعذر الاحتراز منه في أغلب الأوقات خاصة للشاب.
لكن يجب على المسلم أن يحفظ بصره عن النظر إلى ما حرم الله تعالى وخاصة في رمضان شهر التقوى والعبادة.
حكم من تعمد الإفطار بالأكل والشرب
اختلف الفقهاء في المتعمد الإفطار بالأكل والشرب على رأيين:
الرأي الأول: ذهب الأحناف والمالكية إلى أن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب عليه القضاء والكفارة، واستدلوا بالقياس على من جامع أهله متعمدا، فتجب عليه الكفارة لكونه إفساد لصوم رمضان من غير عذر ولا سفر، والأكل والشرب إفساد لصوم رمضان متعمدا من غير عذر ولا سفر، فكان إيجاب الكفارة هناك إيجابا هاهنا دلالة.
الرأي الثاني: ذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما تلزم في الإفطار من الجامع فقط.
واختلف أصحاب هذا الرأي في القضاء على من تعمد الإفطار بالأكل والشرب، فذهب الشافعي والحنابلة إلى وجوب القضاء لأن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى.
ويجب عليه أيضا إمساك بقية النهار، لأنه أفطر بغير عذر، فلزمه إمساك بقية النهار.
واستدلوا بأن الكفارة من باب المقادير، والقياس لا يهتدي إلى تعيين المقادير، وإنما عرف وجوبها بالنص والنص ورد في الجماع، والأكل والشرب ليس في معناه، لأن الجماع أشد حرمة منهما حتى يتعلق به وجوب الحد دونهما، فالنص الوارد في الجماع لا يكون واردا في الأكل والشرب، فيقتصر على مورد النص.
والراجح أن من تعمد الإفطار بالأكل والشرب لا تلزمه كفارة وإنما يجب عليه القضاء، والتوبة إلى الله عز وجل.
ثانيا/ مالا يفطر الصائم
1- الحجامة والتبرع بالدم:
الحجامة[1] تنقي الدم من الاخلاط الضارة التي هي عبارة عن كريات دم هرمة وضعيفة لا تستطيع القيام بعملها على الوجه المطلوب من امداد الجسم بالغذاء الكافي والدفاع عنه من الامراض، فبالحجامة تسحب هذه الاخلاط الضارة من كريات الدم الحمراء، والبيضاء، ليحل محلها كريات دم جديدة، وكان العرب يتداوون بها.
للفقهاء فيها قولان:
القول الأول: قول أحمد وإسحاق وبعض فقهاء الحديث، وهو مروي عن بعض الصحابة والتابعين قالوا: يفطر الحاجم والمحجوم.
وحجتهم: حديث ثوبان مرفوعًا: (أفطر الحاجم والمحجوم) رواه أبو داود
القول الثاني: قول جمهور الفقهاء: أن الحجامة لا تفطر، لا الحاجم ولا المحجوم.
وحجتهم: حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم) رواه البخاري
والظاهر من هذه النقول: أن حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) إن أخذ بظاهره، قد نسخ، بدليل حديث ابن عباس في احتجامه عليه الصلاة والسلام، وهو متأخر، لأنه كان في حجة الوداع وأحاديث الترخيص في الحجامة تدل على أنها متأخرة، كما في حديث أنس وغيره، وغالب ما يستعمل الترخيص بعد المنع.
كما أن أحاديث الترخيص في الحجامة للصائم أصح وأقوى، وينصرها القياس، كما قال الإمام الشافعي فوجب تقديمها.
وعلى هذا يعرف حكم أخذ الدم من الجسم في الصيام، فعلى رأي الجمهور: لا يُفطر، ولكن قد يكره من أجل الضعف، أي إذا كان يضعف المأخوذ منه.
حكم التبرع بالدم:
وينتج عن هذا معرفة حكم التبرع بالدم ويقال فيه ما قيل في الحجامة.
حكم سحب عينات الدم للتحليل:
أما سحب عينات الدم للتحليل فلا يُفطر، لأنه كمية صغيرة ولا تُشبه الحجامة، ولا يترتب عليها ضعف ظاهر للصائم.
2- القيء:
وأما القيء فقد جاء فيه حديث أبي هريرة: (من ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء
وهذا الحديث أغلب المحدثين ضعَّفوه وأنكروه، فيما عدا الحاكم، وهو كما قالوا: (واسع الخطو متساهل في التصحيح)[2]
والإمام أحمد أنكره، وقال: ليس من ذا شيء، أي أنه غير محفوظ وقال البخاري: لا أراه محفوظًا، وقد روي من غير وجه، ولا يصح إسناده.
ومما يدل على عدم صحته: أن أبا هريرة راويه كان يقول بعدم الفطر بالقيء، فقد روى عنه البخاري أنه قال: إذا قاء، فلا يفطر؛ إنما يخرج ولا يولج، قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر. والأول أصح. أ.هـ.
فإن صح موقوفًا: كان رأيًا له رجع عنه.
ونقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود عدم الإفطار بالقيء، مطلقًا ذرعه أو تعمده.
وعلَّق البخاري عن ابن عباس وعكرمة قالا: الصوم مما دخل، وليس مما خرج.
وإيراد البخاري لهذه الآثار يدل على أن مذهبه عدم الفطر بالقيء مطلقًا.
ما حكم بلع البلغم أو النخامة للصائم؟[3]
للفقهاء قولان في هذه المسألة:
القول الأول: بلع البلغم لا يفطر مطلقاً عند الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد: وذلك لأنه معتادٌ في الفم، غيرُ واصلٍ من خارج الفم، فأشبهَ الريق.
القول الثاني: بلع البلغم يفطر عند الشافعية والحنابلة إذا وصل إلى الظاهر، والظاهر عند الحنابلة هو الفم، وعند الشافعية ما بعد مخرج الحاء إلى جهة الفم بشرط العلم بأنه يفطر والقدرة على لفظه.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (3/ 36، ط. دار الفكر): [فصل: وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان.. الثانية: لا يفطر، قال في رواية المروزي: ليس عليك إذا ابتلعت النخامة وأنت صائم؛ لأنه معتادٌ في الفم، غيرُ واصلٍ من خارج، أشبهَ الريق] اهـ.
الترجيح:
ابتلاع البلغم أو النخامة لا يفسد الصوم لأنه من داخل البدن، فإذا ابتلعها الإنسان لا يصدق عليه أنه ابتلع شيئا من الخارج، وهو ليس بطعام ولا شراب، ومخرجها من الرأس أو الصدر وإنما هو مجتمع في فمه معتاد، كالريق، إلا أنه يكره ابتلاعه لإمكان الانفكاك عنه.
وقد رجح الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ عدم الفطر بتعمد ابتلاعها، فقال: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر ـ قولاً واحداً في المذهب ـ فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم: منهم من قال: إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.
ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لا يفسد.
وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر، والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها ـ سواء كان صائماً أم غير صائم ـ أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم.
هل التجشؤ يفطر الصائم؟
الجُشاء هو خروج الهواء بصوت من المعدة عن طريق الفم عند حصول الشبع.[4]
ومجرد خروج الجشاء لا يفطر الصائم، لكن إن خرج معه شيء من الطعام وجب عليه أن يلفظه، فإن ابتلعه مختاراً عامداً فسد صومه، فإن ابتلعه بلا قصد منه أو لم يتمكن من إخراجه، فصيامه صحيح.
إذا بقي شيء من طعام بين أسنان الصائم، هل يعتبر ذلك من المفطرات إذا ابتلعها الصائم؟
إذا أصبح الصائم ووجد في أسنانه شيء من مخلفات الطعام، هذا لا يؤثر على صيامه، لكن عليه أن يلفظ هذه المخلفات ويتخلص منها، ولا تؤثر على صيامه، إلا إذا ابتلعها، فإذا ابتلع شيئاً مما تخلف في أسنانه متعمداً، فإن هذا يُفسد صيامه.
أما لو ابتلعه جاهلاً أو ناسياً، هذا لا يؤثر على صيامه.
وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه وأسنانه بعد الطعام، سواء في حاله الصيام أو غيره، لأن النظافة مطلوبة للمسلم.
3-أن يصبح على جنابة:
روى البخاري بسنده عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان – أي وهو جنب – من غير حلم، فيغتسل ويصوم
4- دخول الماء في الحلق دون قصد:
قال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك (ذكر في (الفتح) هذا الأثر موصولاً عن عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء: إنسان يستنثر فدخل الماء في حلقه! قال: لا بأس بذلك. قال: وقاله عمر عن قتادة). – أي لم يملك دفع الماء – فإن ملك دفعه فلم يفعل حتى دخل حلقه أفطر.
5- المبالغة في المضمضة والاستنشاق:
المضمضة والاستنشاق في الوضوء، من السنن عند الجمهور، فلا ينبغي تركهما في الوضوء في صيام أو فطر.
كل ما على المسلم في حالة الصيام ألا يبالغ فيهما. كما يبالغ في حالة الإفطار فقد جاء في الحديث: إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائمًا أخرجه أحمد.
فإذا تمضمض الصائم أو استنشق وهو يتوضأ، فسبق الماء إلى حلقه من غير تعمد ولا إسراف، فصيامه صحيح.
وهنا حديث (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) رواه أبو داود
ويلاحظ على هذا الحديث: أنه لم ينص على أن الماء إذا وصل إلى الجوف من طريق الأنف يفطر، بل كل ما فيه النهي عن المبالغة في حالة الصوم، فقد يدخل الماء عند المبالغة إلى فمه ومن فمه إلى جوفه وقد ينهى عن الشيء وإن لم يفطر، وقد جاء عن بعض السلف في أشياء معينة قالوا: لا تفطر، ولكن ينهى عنها.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن دخول الماء بعد الاستنشاق وإن بالغ فيه المتوضئ لا يبطل الصوم مطلقًا، ذكر منهم النووي في المجموع: الحسن البصري، وأحمد وإسحاق وأبا ثور (المجموع -327/6).
6- دخول الغبار:
لو دخل غبار الطريق، أو غربلة دقيق، أو طارت ذبابة إلى حلقه، لأن كل هذا من الخطأ المرفوع عن هذه الأمة؛ وإن خالف في ذلك بعض الأئمة.
7- المضمضة لغير الوضوء:
(يعني لترطيب الفم) أيضًا لا يؤثر على صحة الصيام؛ ما لم يصل الماء إلى الجوف.
هل يجوز لمريض السكر المضمضة في الصيام بدون وضوء؟
اي نعم يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق ولو في غير الوضوء لكن لا يبالغ حتى لا يقع في المحظور وهو ابتلاع الماء متعمدا فيفطر بذلك.
8- دخول الذباب إلى فمه:
قال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه (فتح الباري -155/4).
9- الاغتسال للصائم:
وبل ثيابه من الحر: قال البخاري وبلّ ابن عمر رضي الله عنهما ثوبًا، فألقاه عليه، وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم.
10- تذوق الطعام:
قال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القِدْر أو الشيء – أي يتذوقه -.
11- استعمال الدهان:
يجوز استعمال (المراهم والكريمات والزيوت) قال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينًا مترجلاً – يعني يدهن شعره ويرجله -.
وقال أنس: (إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم) والأبزن: كلمة فارسية، وهي حجر منقور شبه الحوض-
12- استعمال السواك ومعجون الأسنان للصائم:
السواك قبل الزوال مستحب كما هو دائمًا.
وبعد الزوال اختلف الفقهاء على قولين:
الأول: وهو مذهب الشافعية: يكره الاستياك للصائم بعد الزوال. وحجته في ذلك أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (رواه البخاري من حديث أبي هريرة)
فهو يرى أن ريح المسك هذا لا يحسن أن يزيله المسلم، أو يكره له أن يزيله، ما دامت هذه الرائحة مقبولة عند الله ومحبوبة عند الله، فليبقها الصائم ولا يزيلها، وهذا مثل الدماء … دماء الجراح.. التي يصاب بها الشهيد، قال النبي – صلى الله عليه وسلم – في الشهداء: (زمّلوهم بدمائهم وثيابهم، فإنما يبعثون بها عند الله يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك)
ولذلك يبقى الشهيد بدمه وثيابه لا يغسل ولا يزال أثر الدم، قاسوا هذا على ذلك.
القول الثاني: وهو قول الجمهور: جواز استعمال السواك طوال اليوم، واستدلوا بما جاء عن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال: رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – يتسوك ما لا يحصى وهو صائم) رواه أبو داوود والترمذي وسنده ضعيف.
فالسواك في الصيام مستحب في كل الأوقات في أول النهار وفي آخره، كما هو مستحب قبل الصيام وبعد الصيام. فهو سنة أوصى بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقال: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. ورواه البخاري معلقًا مجزومًا.
ولم يفرق بين الصوم وغيره.
وأما حديث: (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) والخلوف: هو تغير رائحة فم الصائم إذا خلت معدته من الأكل، ولا يذهب الخلوف بالسواك، لأنها رائحة النفس الخارج من المعدة، وإنما يذهب بالسواك ما كان في الأسنان من التغير.
وبهذا يعلم أنه لا دلالة في الحديث لما ذهب إليه الشافعي من كراهية السواك للصائم آخر النهار.
وقال ابن عمر: ويستاك أول النهار وآخره، ولا يبلع ريقه.
وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم! قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به.
أما معجون الأسنان، فينبغي التحوط في استعماله بألا يدخل شيء منه إلى الجوف وهذا الذي يدخل إلى الجوف مفطر عند أكثر العلماء؛ ولذا فالأولى أن يجتنب المسلم ذلك ويؤخره إلى ما بعد الإفطار، ولكن إذا استعمله واحتاط لنفسه وكان حذرًا في ذلك ودخل شيء إلى جوفه فهو معفو عنه والله سبحانه وتعالى يقول: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم) (الأحزاب: 5)
والنبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) والله تعالى أعلم.
13- الاكتحال:
(لم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسًا) [5]
14- هل استنشاق البخور في رمضان مفطر؟
هل استنشاق البخور في رمضان مفطر؟ وفيه ناس تحكي ان البخور في البيت يستحضر الجن هل هذا صحيح ام لا بحكم ان المشعوذ ين والعياذ بالله يستعينون به؟
المفطرات التي تفطر الصائم لابد أن يكون عليها دليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، وإلا فالأصل أن الصوم صحيح غير باطل، والمفطرات معروفة في القرآن والسنة، ورائحة العطر لا تفطر، حتى لو استنشق الإنسان هذا العطر فإنه لا يفطر؛ لأنه لا يتصاعد إلى جسمه شيء سوى مجرد الرائحة
وأما البخور فلا بأس أن يتطيب به الإنسان، ويطيب به ثوبه ويطيب به رأسه؛ ولكن لا يستنشقه؛ لأنه إذا استنشقه تصاعد إلى جوفه شيء من الدخان، والدخان ذو جرم، فيكون مثل الماء، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.)
ثم إنه ثبت من الناحية الطبية أن استنشاق الدخان مضر على القصبات الهوائية، سواء كان بخوراً أو غير بخور، وبناء على ذلك لا ينبغي استنشاقه لا في حال الصيام ولا في حال الفطر.
والأصل في استعمال البخور هو الإباحة على الوجه الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره مما له أجزاء بخارية وإن لطفت أو له رائحة محضة، وإنما يستحب التبخر حيث يستحب التطيب. انتهى.
والبخور ذو الرائحة الطيبة يحبه المؤمنون والبخور ذو الرائحة الخبيثة تحبه الشياطين وينفر المؤمنين والملائكة من البيت.
15- المعاصي وتأثيرها على الصيام
الصيام عبادة تعمل على تزكية النفس، وإحياء الضمير، وتقوية الإيمان وإعداد الصائم ليكون من المتقين، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]
ولهذا يجب على الصائم أن يُنَزِّه صيامه عما يجرحه، وربما يهدمه، وأن يصون سمعه وبصره وجوارحه عما حرم الله تعالى، وأن يكون عفَّ اللسان، فلا يلغو ولا يرفث، ولا يصخب ولا يجهل، وألا يقابل السيئة بالسيئة، بل يدفعها بالتي هي أحسن، وأن يتخذ الصيام درعًا واقية له من الإثم والمعصية، ثم من عذاب الله في الآخرة ولهذا قال السلف: إن الصيام المقبول ما صامت فيه الجوارح من المعاصي، مع البطن والفرج عن الشهوة.
وهذا ما نبهت عليه الأحاديث الشريفة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب – وفي رواية: (ولا يجهل) – فإن امرؤ سابه أو قاتله فليقل: إني صائم، مرتين (متفق عليه عن أبي هريرة).
وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه (رواه البخاري في كتاب الصوم).
وقال: رب صائم ليس – له من صيامه إلا الجوع (رواه النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه عنه أحمد والحاكم والبيهقي بلفظ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش).
وكذلك كان الصحابة وسلف الأمة يحرصون على أن يكون صيامهم طُهرة للأنفس والجوارح، وتَنزُّهًا عن المعاصي والآثام..
قال عمر بن الخطاب: ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو.
وقال جابر بن عبد الله الأنصاري: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء..
وروى طليق بن قيس عن أبي ذر قال: إذا صمت فتحفظ ما استطعت.
وكان طليق إذا كان يوم صيامه، دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة.
وكان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد، وقالوا: نُطهر صيامنا.
وعن حفصة بنت سيرين من التابعين قالت: الصيام جنة، ما لم يخرقها صاحبها، وخرقها الغيبة!
وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يقولون: الكذب يفطِّر الصائم!
وعن ميمون بن مهران: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب.[6]
فجمهور العلماء: رأوا أن المعاصي لا تُبطل الصوم، وإن كانت تخدشه وتصيب منه، بحسب صغرها أو كبرها.
وذلك أن المعاصي لا يسلم منها أحد، إلا من عصم ربك، وخصوصًا معاصي اللسان؛ ولهذا قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطّر ما كان لنا صوم!
هذا والإمام أحمد هومن هو في ورعه وزهده وتقواه، فماذا يقول غيره؟
ويؤكد هؤلاء العلماء: أن المعاصي لا تبطل الصوم، كالأكل والشرب، ولكنها قد تذهب بأجره، وتضيع ثوابه.
والحق أن هذه خسارة ليست هينة لمن يعقلون، ولا يستهين بها إلا أحمق؛ فإنه يجوع ويعطش ويحرم نفسه من شهواتها، ثم يخرج في النهاية ورصيده (صفر) من الحسنات!
يقول الإمام أبو بكر بن العربي في شرح حديث: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للّه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) مقتضى هذا الحديث: أن من فعل ما ذُكر لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه.
فمن لوث صيامه بالمعاصي في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه، فقد أضاع على نفسه فرصة التطهر، ولم يستحق المغفرة الموعودة، بل ربما أصابه ما دعا به جبريل عليه السلام، وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك رمضان فلم يغفر له، فأبعده الله) [7]
هل صحيح أن السيئة تضاعف في رمضان كما أن الحسنة تضاعف؟ وهل ورد دليل على ذلك؟
نعم، تضاعف الحسنة والسيئة في الزمان والمكان الفاضلين، ولكن هناك فرق بين مضاعفة الحسنة ومضاعفة السيئة، فمضاعفة الحسنة مضاعفة بالكم والكيف، والمراد بالكم: العدد، فالحسنة بعشر أمثالها أو أكثر، والمراد بالكيف أن ثوابها يعظم ويكثر، وأما السيئة فمضاعفتها بالكيف فقط أي أن إثمها أعظم والعقاب عليها أشد، وأما من حيث العدد فالسيئة بسيئة واحدة ولا يمكن أن تكون بأكثر من سيئة.
قال في مطالب أولي النهى (2/385) 🙁 وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل كمكة والمدينة وبيت المقدس وفي المساجد، وبزمان فاضل كيوم الجمعة، والأشهر الحرم ورمضان. أما مضاعفة الحسنة: فهذا مما لا خلاف فيه، وأما مضاعفة السيئة: فقال بها جماعة تبعا لابن عباس وابن مسعود . . . وقال بعض المحققين: قول ابن عباس وابن مسعود في تضعيف السيئات: إنما أرادوا مضاعفتها في الكيفية دون الكمية) اهـ.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: (الصيام هل يحصّل به المسلم تكفير الذنوب صغيرها وكبيرها؟ وهل إثم الذنوب يتضاعف في رمضان؟)
فأجاب : ( المشروع للمسلم في رمضان وفي غيره مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء حتى تكون نفسا مطمئنة آمرة بالخير راغبة فيه ، وواجب عليه أن يجاهد عدو الله إبليس حتى يسلم من شره ونزغتاه ، فالمسلم في هذه الدنيا في جهاد عظيم متواصل للنفس والهوى والشيطان ، وعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار في كل وقت وحين ، ولكن الأوقات يختلف بعضها عن بعض ، فشهر رمضان هو أفضل أشهر العام ، فهو شهر مغفرة ورحمة وعتق من النار ، فإذا كان الشهر فاضلا والمكان فاضلا ضوعفت فيه الحسنات ، وعظم فيه إثم السيئات ، فسيئة في رمضان أعظم إثما من سيئة في غيره ، كما أن طاعة في رمضان أكثر ثوابا عند الله من طاعة في غيره . ولما كان رمضان بتلك المنزلة العظيمة كان للطاعة فيه فضل عظيم ومضاعفة كثيرة ، وكان إثم المعاصي فيه أشد وأكبر من إثمها في غيره ، فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعات والأعمال الصالحات والإقلاع عن السيئات عسى الله عز وجل أن يمن عليه بالقبول ويوفقه للاستقامة على الحق ، ولكن السيئة دائما بمثلها لا تضاعف في العدد لا في رمضان ولا في غيره ، أما الحسنة فإنها تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة ؛ لقول الله عز وجل في سورة الأنعام : ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) [الأنعام : 160]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
وهكذا في المكان الفاضل كالحرمين الشريفين تضاعف فيهما أضعافا كثيرة في الكمية والكيفية، أما السيئات فلا تضاعف بالكمية، ولكنها تضاعف بالكيفية في الزمان الفاضل والمكان الفاضل كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، والله ولي التوفيق. اهـ [8]
وقال الشيخ ابن عثيمين: تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل؛ فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف. وأما السيئة فبالكيف لا بالكم، لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [الأنعام/160] وقال: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) [الحج/25] ولم يقل: نضاعف له ذلك. بل قال: (نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) فتكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية بمعنى أنها تكون أشد ألماً ووجعاً لقوله تعالى: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) [الحج/25]. اهـ [9]
16- أكل الصائم أو شربه ناسيًا
للفقهاء قولان في هذه المسألة:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أَنَّ الصوم حال الأكل والشرب ناسيًا صحيحٌ، ولا يجب عليه شيء من قضاء أو كفارة، وسواء أكان الصوم واجبًا أو تطوعًا.
وهو الموافق لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذانا إن نسينا أو أخطأنا) (البقرة: 286) وقد ثبت في الصحيح أن الله أجاب هذا الدعاء.
وما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: (من نسى وهو صائم فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.) وفي لفظ للدارقطني بإسناد صحيح: (فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه.) وفي لفظ آخر للدارقطني، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم: (من أفطر من رمضان ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة.) وإسناده صحيح أيضًا قاله الحافظ ابن حجر.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «فليتم صومه»: دليل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه يصح صومه فلا يفطر؛ لأن أمره صلى الله عليه وسلم له بإتمامه يدل على أنه صائم حقيقة، وهو مأمور بإتمام صومه؛ إذ لو أفطر لما سمي إتماما، ولو أفطر لما سمي صوما؛ فهذا هو الفرق بين العامد والناسي.
وفي قوله: «فإنما أطعمه الله وسقاه»: دليل آخر على صحة صومه؛ لإشعاره بأن الفعل الصادر من الناسي لا ينسب إليه؛ لأنه لا صنع له فيه، ولا تضاف مسؤولية الحكم إليه؛ ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسبتۡ قلوبكمۡ﴾ [البقرة: 225]، والنسيان ليس من كسب القلب، وإنما الاعتبار للمقاصد في الأقوال والأفعال، فلو قصد الإفطار لنسب الفعل إليه ولأضيفت مسؤولية الحكم إليه.
وهذه الأحاديث صريحة في عدم تأثير الأكل والشرب ناسيًا على صحة الصوم.
القول الثاني: قول المالكية: يفطر، قال الإمام مالك في الموطأ: [من أكل أو شرب في رمضان، ساهيًا أو ناسيًا، أو ما كان من صيام واجب عليه، أن عليه قضاء يوم مكانه] اهـ.
وقالوا: لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمداً لا يصح مع سهوه، وقيل يفطر في الفرض دون التطوع.
واستدلوا على ذلك بأدلة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وحملوه على أن المراد به نفي الإثم عنه، فأما القضاء فلا بد منه؛ لأن صورة الصوم قد عُدِمَت، وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته، كالحدث يبطل الطهارة سهوًا جاء أو عمدًا.
وقد اختلف فقهاء المذهب في حال ما لو أَفْطَر ناسيًا حال قضائه هذا اليوم بعد رمضان: هل يجب عليه قضاء القضاء، أو لا؟ بمعنى: أنَّه هل يَلْزَمه بذلك الفِطْر صيام يومين قضاءً، يومٌ عن الأصلِ الذي تَرتَّب في ذمته، ويومٌ لفِطْره في القضاء، أو يلزمه صوم يومٍ واحدٍ؟
الترجيح:
ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح للخبر السابق وهو عام في كل صيام،
وبناءً على ذلك: فمَن أفطر ناسيًا في صوم فَرضٍ أو نَفْلٍ فليتم صومه، ولا قضاء عليه ولا كفارة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وظاهر الحديث يدل بعمومه على أنه لا فرق بين قليل الأكل وكثيره فيمن أفطر ناسيا؛ ذلك لأنه لم يرد في الحديث ما يقيده بالكثرة ولا بالقلة، ولا بالمرة ولا بالتكرار؛ فالصائم إذا تكرر منه الإفطار في اليوم الواحد نسيانا فإن صومه صحيح يجب إتمامه؛ لأنه لم يرد في حكم الحديث ما يخصصه بعدد معين، وهو ما يجري الحكم به عند العلماء.
ومن الطرائف في ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار: أن إنسانا جاء أبا هريرة فقال: «أصبحت صائما، فنسيت، فطعمت وشربت»، قال: «لا بأس، الله أطعمك وسقاك»، قال: «ثم دخلت على إنسان آخر، فنسيت فطعمت وشربت»، قال: «لا بأس، الله أطعمك وسقاك»، قال: «ثم دخلت على إنسان آخر، فنسيت وطعمت»، فقال أبو هريرة: «أنت إنسان لم تعاود الصيام».
17- إفطار المكره
كذلك ومن أفطر مكرهًا لا يفطر، سواء أدخل المكره الطعام إلى جوفه بغير فعل من الصائم أم أكره الصائم على أن يأكله هو بنفسه على الصحيح، لحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه.
18- إذا أكل، أو شرب، أو جامع مخطئا ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك
وفي هذه المسألة قولان للفقهاء:
القول الأول: قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الاربعة أن عليه القضاء،
القول الثاني: صومه صحيح، وعليه القضاء وهو قول إسحاق، وداود، وابن حزم، وعطاء، وعروة، والحسن البصري، ومجاهد، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره المزني من الشافعية، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
لقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا٥﴾ [الأحزاب: 5]
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ…)
وروى عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الاعمش، عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب، فرأيت عساسا[10] أخرجت من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس، فقالوا: نقضي هذا اليوم، فقال عمر: لم؟ والله ما تجافنا لإثم.[11]
وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا يوما من رمضان، في غيم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس.
قال ابن تيمية: وهذا يدل على شيئين:
الأول: يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة – مع نبيهم – أعلم وأطوع لله ولرسوله، ممن جاء بعدهم.
والثاني: يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء، لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به.
وقال أيضا ـ رحمه الله: وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ، وهذا مخطئ وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي. انتهى
[1] الحجامة هي سحب الدم الفاسد من الجسم الذي سبب مرض معين أو قد يسبب مرض في المستقبل بسبب تراكمه وامتلائه بالأخلاط الضارة والحجم يعني التقليل أي التحجيم أي التقليل من الشيء.
[2] قال الحافظ في التلخيص: رواه الدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة، قال النسائي: وقفه عطاء عن أبي هريرة، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة، تفرد به عيسى بن يونس، وقال البخاري: لا أراه محفوظًا، وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده.
وقال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه، وقال أبو داود وبعض الحُفاظ لا يراه محفوظًا، وأنكره أحمد وقال في وراية: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ، وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى بن يونس، وليس هو في كتابه، غلط فيه، وليس هو من حديثه!
وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وأخرجه من طريق حفص بن غياث أيضًا، وأخرجه ابن ماجه أيضًا. (ا. هـ-. من التلخيص مع المجموع -351/6)
[3] الفرق بين النخامة والبلغم: النخامة: هي الإفرازات المخاطية التي تكون بالأنف والحنجرة، أما البلغم: فهو الإفرازات المخاطية التي تكون بالرئتين والشعب الهوائية.
[4] يسميه البعض التكرع أو التكريع وهي فصيحة أيضا.
[5] فتح الباري -153/4 ط. دار الفكر.
[6] ذكر هذه الآثار كلها ابن حزم في المُحلى -6 / 475، 476).
[7] رواه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده، وقد ثبت نحوه من حديث أبي هريرة وكعب بن عجرة.
[8] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (15/446).
[9] الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7/262):
[10] ” عساسا ” أي أقداحا ضخاما، قيل: إن القدح نحو ثمانية أرطال.
[11] ” ما تجافنا ” المتجانف: الميل. أي لم نمل لارتكاب الاثم.